.

“العدالة الدولية” تستمع اليوم إلى وجهة نظر إسرائيل بشأن اتهامات بارتكاب “التضليل…

صدى الملاعب12 يناير 2024
“العدالة الدولية” تستمع اليوم إلى وجهة نظر إسرائيل بشأن اتهامات بارتكاب “التضليل…

دستور نيوز

تعقد محكمة العدل الدولية، الجمعة، جلستها الثانية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة المحاصر. وتستمع المحكمة اليوم في جلستها إلى وجهة النظر الإسرائيلية. إضافة إعلان. وتعتبر هذه القضية مهمة للغاية بالنسبة لمستقبل القانون الدولي مقارنة بأي قضية أخرى، حيث لا يقتصر دور المحكمة على تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بل يمتد إلى ضمان تنفيذها. وعقدت المحكمة، الخميس، جلستها الأولى، بمرافعة تمهيدية قدمها المدعي العام ووزير العدل في جنوب إفريقيا رونالد لامولا، أعقبها مرافعة ممثل جنوب إفريقيا أمام المحكمة. من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، موقف جنوب أفريقيا بأنها “الذراع القانوني لمنظمة حماس”، قائلة إن “جنوب أفريقيا تسعى إلى تمكين حماس من ارتكاب جرائم الحرب مجددا… التي ارتكبتها”. مرارا وتكرارا في 7 أكتوبر.” طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية الإشارة إلى 9 إجراءات مؤقتة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني باعتباره مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. وفي بداية الجلسة العلنية يوم الخميس، قرأ كاتب المحكمة هذه الإجراءات التسعة. أولا، يجب على دولة إسرائيل أن تعلق فورا عملياتها العسكرية في غزة وضدها. ثانيا، يجب على إسرائيل أن تكفل عدم اتخاذ أي خطوات لتعزيز تلك العمليات العسكرية. ثالثا، يجب على كل من جمهورية جنوب أفريقيا ودولة إسرائيل، وفقا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها – فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني – اتخاذ جميع التدابير المعقولة في حدود صلاحياتهما لمنع الإبادة الجماعية. رابعا، يجب على دولة إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، الامتناع عن ارتكاب أي من الأفعال التي تقع ضمن نطاق المادة 2 من الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص: (أ) قتل أفراد المجموعة. (ب) التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأفراد المجموعة. (ج) تعمد إخضاع الجماعة لظروف معيشية بقصد تدميرها المادي كلياً أو جزئياً. (د) فرض تدابير تهدف إلى منع ولادة الأطفال داخل الجماعة. خامسًا، يجب على دولة إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين، التوقف عن اتخاذ جميع التدابير، بما في ذلك إلغاء الأوامر والقيود و/أو المحظورات ذات الصلة. وذلك لمنع: (أ) طردهم وتهجيرهم قسراً من منازلهم. (ب) الحرمان من: 1- الحصول على الغذاء والماء الكافي. 2- الحصول على المساعدات الإنسانية – بما في ذلك الوقود الكافي والمأوى والملبس والنظافة والصرف الصحي. 3- الإمدادات والمساعدات الطبية. (ج) تدمير حياة الفلسطينيين في غزة. سادسا، يجب على دولة إسرائيل التأكد من عدم ارتكابها أي أعمال موصوفة في النقطتين (4) و(5) أو المشاركة في التحريض المباشر والعلني أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التآمر أو التواطؤ فيها. سابعا، يجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات فعالة لمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالادعاءات، وضمان الحفاظ عليها. وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب على إسرائيل ألا تمنع أو تقيد وصول بعثات تقصي الحقائق والتفويضات الدولية وغيرها من الهيئات إلى غزة. ثامنا: يجب على إسرائيل أن تقدم تقريرا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر (بموجب التدابير المؤقتة) خلال أسبوع واحد، من تاريخ صدوره، وبعد ذلك على فترات منتظمة حسب أمر المحكمة، حتى تصدر قرارها النهائي في الأمر. قضية. تاسعا، يجب على دولة إسرائيل الامتناع عن أي إجراء والتأكد من عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم النزاع أمام المحكمة أو إطالة أمده أو يجعل حله أكثر صعوبة.

“العدالة الدولية” تستمع اليوم إلى وجهة نظر إسرائيل بشأن اتهامات بارتكاب “التضليل…

– الدستور نيوز

.