ألدستور

عمان – أقرت الهيئة العامة لنقابة الأطباء، أمس، جميع التعديلات التي اقترحها مجلس النقابة على نظام صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي. وعقدت الهيئة العامة في مجمع النقابات المهنية، بعد عدم اكتمال النصاب في الدعوة الأولى، حيث جاءت استناداً إلى المادة 29 من قانون النقابة. وتم خلال الاجتماع التصويت على التعديلات المقترحة بهدف إنقاذ الصندوق الذي يعاني منذ سنوات من عجز مالي كبير، فيما أصبح مهدداً بالإفلاس. وبحسب رئيس لجنة الإعلام في النقابة الدكتور حازم القرالة، فإن من أبرز التعديلات التي أقرت استحداث شريحة رواتب جديدة، تسمى الشريحة الأساسية، بحيث تكون إيرادات صندوق التقاعد منها (صفر) دينار وقيمة هذه الشريحة 10 دنانير. وأشار القرالة في تصريح لـ«الدستور نيوز» إلى أن جميع الأطباء فور تسجيلهم في سجلات النقابة يشتركون في الشريحة الأولى ويقدمون طلباً يخولهم الانتقال إلى أي شريحة يريدونها، وقال إن للطبيب الخيار في الاشتراك في الشريحة الأساسية أو أي شريحة أخرى يراها مناسبة له، موضحاً أن أحد التعديلات الأساسية هو الإعانة العاجلة؛ حيث تم وضع شرط أن يكون لدى الطبيب المستفيد 24 اشتراكاً على الأقل، وتم إقرار التعديلات رغم الأصوات التي طالبت أمام الاجتماع بضرورة التصويت على حل الصندوق وإلغائه، معتبرة أنه من الصعب عليه الوفاء بالتزاماته تجاه المشتركين في ظل الأزمة المالية الصعبة التي يواجهها. ونشرت نقابة الأطباء التعديلات المقترحة على نظام صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية رقم 15 لسنة 1987، حيث اقترح تعديل 18 مادة في النظام. وفي بداية التعديلات اقترحت النقابة تعديل المادة 6 من النظام بإلغاء الفقرة (هـ) من المادة التي تبرز دور الجهة المشرفة على عمل إدارة شؤون الصندوق والقيام بالأعمال والإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام النظام. وفي المادة 13 المتعلقة بموارد الصندوق اقترحت النقابة تعديل الفقرة (أ) لتصبح “تكون العائدات التقاعدية الشهرية لكل طبيب (صفر) دينار للشريحة الأساسية و(14) ديناراً للشريحة الأولى و(22) ديناراً للشريحة الثانية من الشرائح المنصوص عليها في المادة (24) من هذا النظام”. ونص التعديل على أنه “يجوز للهيئة العامة بناءً على توصية المجلس تعديل هذه الإيرادات”. وجاء في التعديل المقترح للفقرة (ب) من نفس المادة أن تكون إيرادات التأمين الشهرية لكل طبيب 10 دنانير للشريحة الأساسية و8 دنانير للشريحتين الأولى والثانية. كما تضمنت التعديلات المقترحة حذف عبارة “ويمنح الحق في إضافة تلك المدة إلى سنوات خدمته الخاضعة للتقاعد خلال السنة الخامسة بشرط أن يسدد الإيرادات التقاعدية المستحقة عنها خلال تلك السنة” في الفقرة (أ) من المادة 14. وفي المادة 15 من النظام التي تنص على إلزام الطبيب العامل خارج المملكة بدفع رسوم العضوية واشتراكات الصندوق، اقترح إضافة تعديل على آخرها ليصبح “ما لم يطلب تجميد عضويته وفقاً للمادة (6) من قانون النقابة”. ونصت التعديلات المقترحة على إلغاء المادة 18 من النظام كلياً والتي تضمنت شروطاً لطلب الطبيب قبل إحالته إلى التقاعد إضافة عدد من السنوات السابقة لفترة اشتراكه إلى مدة تقاعده. وفيما يتعلق بالمادة 19 التي تنظم راتب التقاعد للطبيب المتوفى، جاء في نص التعديل أنه «إذا توفى الطبيب المشترك في الصندوق قبل بلوغه السن التي تسمح له بطلب التقاعد واستكمل سداد (24) اشتراكاً، فيحسب لورثته راتب تقاعدي بنسبة اشتراكه في الشرائح من تاريخ الوفاة، يوزع بالتساوي بين المستحقين من المعالين وفقاً لأحكام هذا النظام، على ألا يقل عن نصف الراتب الذي يستحقه بنسبة اشتراكه في الشريحة». كما تم اقتراح تعديل المادة 24، المخصصة لأسس احتساب رواتب التقاعد، حيث نص المقترح على تعديل الفقرة (ج) من المادة 24 لتصبح «يعتبر جميع الأطباء المشتركين في التقاعد عند صدور هذا النظام مشتركين في الشريحة الأولى، ولهم الحق في التحويل إلى أي شريحة أخرى بعد تقديم طلب بذلك وموافقة الهيئة عليه»، حيث تم حذف أول 3 بنود من الفقرة. كما تم تعديل الفقرة (هـ) باستبدال كلمة (تعديل) بدلا من (زيادة)، واقترحت النقابة تعديل الفقرة (أ) من المادة 26 من النظام بإضافة عبارة (بشرط ألا تقل مدة اشتراك الطبيب في الصندوق عن 24 اشتراكا مدفوعا)، ليصبح نص المادة (يعتبر من أسرة الطبيب أو الطبيب المتقاعد المتوفى المستحقين لمعاش تقاعدي بموجب أحكام هذا النظام الأشخاص الآتي ذكرهم، بشرط ألا تقل مدة اشتراك الطبيب في الصندوق عن 24 اشتراكا مدفوعا). وتضمنت التعديلات المقترحة تعديل المادة 27 من النظام بإضافة الفقرة (د) إلى المادة، والتي تنص على أن (يسقط حق كل مستحق لمعاش تقاعدي غير قاصر أو مريض نفسيا انقطع عن تقاضي معاشه التقاعدي لمدة سنة أو أكثر في المطالبة بمعاش التقاعد عن تلك المدة ما لم يثبت أن هذا الانقطاع كان لسبب قاهر تقتنع به الهيئة). وفي جميع الأحوال لا يجوز صرف رواتب التقاعد المتراكمة لمدة تزيد على ثلاث سنوات مهما كانت الأسباب”. كما اقترح إضافة المادة 32 وإعادة ترقيم المواد المتبقية. وتنص المادة 32 على أن “يدفع الصندوق معاش التقاعد بنسبة 75% من أصوله النقدية، ولا يجوز للطبيب المتقاعد أو أي من أفراد عائلته المعالين المستحقين لمعاش التقاعد الرجوع على الصندوق أو النقابة عند زيادة أصول الصندوق في أي وقت”. واقترح تعديل الفقرة (أ) من المادة 33 بشأن المساعدة العاجلة لأسرة الطبيب المتوفى وتعديل النص بدلاً من “أسرته” ليصبح “لمن يعولهم من أسرته أو من يسميهم من بينهم”. واقترحت التعديلات إلغاء المواد 34 و35 و36 وإعادة ترقيم المواد المتبقية. وتدور هذه المواد المراد إلغاؤها حول تحمل صندوق التقاعد لتكاليف العلاج والفحوصات المخبرية والأشعة والتخطيط والتخدير ونفقات العلاج والجراحة التي تجرى في المستشفيات. كما يشير إلى أن الصندوق يتحمل تكاليف العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 33 من هذا النظام والتي لا يمكن إجراؤها في المملكة بناءً على تقرير اللجنة الطبية. وتنص المادة 36 على أن “يمنح المجلس للأطباء وأسرهم الخصومات التي يحصلون عليها نتيجة جهوده أو تعاقداته مع الأطباء والصيادلة والمستشفيات والمؤسسات للتحاليل والتصوير والتنظير والتخطيط والتخدير وخصومات مختلفة في جميع المجالات. ويصدر مجلس النقابة لائحة تنظيمية يوزعها سنويًا على الأطباء تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالخصومات. وللمجلس الحق في تحديد المستشفيات والمؤسسات الصحية المعتمدة لديه لأغراض التأمين الصحي للأطباء”. وتوضح المادة 39 من النظام شروط الاستفادة من مساعدة الضمان الاجتماعي، حيث اقترح تعديل الفقرة الأولى منه لتصبح “أن يكون الطبيب مسجلاً في سجل نقابة الأطباء ومسدداً ما مجموعه 24 اشتراكاً أو سجل المتقاعدين وأن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في قانون النقابة واللوائح الصادرة بمقتضاه وأن يكون قد سدد جميع التزاماته المالية للنقابة والصندوق والضمان الاجتماعي عند طلبه المساعدة”. كما اقترح تعديل الفقرة 2 من المادة ذاتها لتصبح “أن يقدم الطبيب أو من ينوب عنه طلباً كتابياً إلى المجلس خلال 6 أشهر (بدلاً من شهرين) على الأكثر من تاريخ حدوث الحالة التي تستدعي المساعدة”. كما نصت التعديلات المقترحة على إلغاء المادة 49 من النظام والتي كانت تنص على أن تبقى الحقوق المكتسبة بموجب أي مادة أو فقرة من المواد الملغاة من نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية للأطباء رقم (60) لسنة 1971 لكل من كانت تنطبق عليه أحكام تلك المواد أو الفقرات في حينه.
“الأطباء العموميون” تقر تعديلات على نظام “صندوق التقاعد”
– الدستور نيوز