دستور نيوز

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة عدة قرارات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا ، والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من يوم غد الخميس 1 تموز (يوليو) 2020 ، وأمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020. تقرر إصدار البلاغ التالي: أولاً: 1- يحظر تنقل وتجوال الناس في جميع مناطق المملكة من الساعة الواحدة ليلاً وحتى السادسة صباحاً في جميع أيام الأسبوع. يسمح للفقرة (1) من هذا البند لمن حصل على شهادة لقاح كوفيد -19 (جرعتان) بالتنقل والتجول في جميع مناطق المملكة خلال ساعات حظر التجوال. 3- إغلاق المنشآت في جميع مناطق المملكة من الساعة الثانية عشرة ليلاً وحتى السادسة صباحاً ما عدا تلك التي يقرر رئيس مجلس الوزراء أن طبيعة عملها تقتضي خلاف ذلك. ثانياً: 1- يسمح بحركة الناس وتجوالهم في مدينة العقبة ومخيمي رم والديسي في جميع الأوقات طيلة أيام الأسبوع. ) من البند (الأول) من هذا الإخطار. 3- لدخول المناطق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند ، يشترط مرور أكثر من (21) يومًا على تلقي الشخص للجرعة الأولى من لقاح Covid-19 ، وألا يكون من ضمنهم. الأشخاص الذين فاتهم موعد الجرعة الثانية من اللقاح ، أو يتم إجراء فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (72) ساعة مقدمًا لكل من يزيد عمره عن ست سنوات. ثالثاً: 1- يتم فتح قاعات الأفراح ومرافق تنظيم وإقامة الحفلات والمآدب في المنشآت الفندقية ويسمح لها بالعمل في الأوقات المحددة لذلك بنسبة (50٪) من طاقتها. بشرط ألا يتجاوز عددهم (100) فرد. 2- تفتح الملاعب والصالات الرياضية ويسمح للجمهور بالتواجد فيها بنسبة لا تزيد على (30٪) من طاقتها. 3- مع مراعاة الفقرة (1) من هذا البند ، يسمح بعقد الدعوات الاجتماعية في المنازل الخاصة بشرط ألا يزيد عددهم عن (50) فردًا في الساحات الخارجية و (30) فردًا في الصالات الداخلية. 4- لا تسري أحكام هذا البند على الاجتماعات. التي تحتجزها السلطات الدستورية. رابعاً: – يسمح بإجراء الاختبارات المهنية شريطة الالتزام بالبروتوكولات والإجراءات التي تقررها الجهات المختصة. خامساً: تلتزم المنشآت المنصوص عليها في هذا البلاغ بأحكام أوامر الدفاع والإخطارات والتعليمات المتعلقة بالسلامة العامة وبروتوكولات إجراءات العمل والإجراءات الوقائية التي تقررها وزارة العمل وتوافق عليها وزارة الصحة ، على أن يبدأ العمل بالمنشأة. للعمل بعد استكمال الإجراءات المطلوبة وتوقيع التعهد اللازم لذلك. سادساً: 1- تسري أحكام أمر الدفاع رقم (30) لسنة 2021 على المنشآت التي تفتح بموجب أحكام هذا البلاغ. 2- تسري أحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (22) لسنة 2020 على كل من يخالف أحكام الفقرة (3) من البند (ثالثًا) من هذا البلاغ. سابعاً: 1- لا تسري أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 على التجمعات المنصوص عليها في هذا البلاغ. 2- يلغى البلاغ رقم (34) لسنة 2021. ثامناً: يعمل بأحكام هذا الإخطار اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 1/7/2021. اقرأ أيضا | إصابات كورونا تؤجل “الحوار السياسي” الليبي.
رئيس الوزراء الأردني يصدر قرارات جديدة للحد من فيروس كورونا
– الدستور نيوز