.

قرارات مجلس الوزراء (التفاصيل)…

صدى الملاعب21 يوليو 2024
قرارات مجلس الوزراء (التفاصيل)…

دستور نيوز

· الموافقة على نظام التأمين الإلزامي على المركبات لسنة 2024. · الموافقة على المكتب الموحد للتأمين الإلزامي على المركبات لسنة 2024. · الموافقة على نظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين لسنة 2024. · الموافقة على أسباب مشروع قانون تعديل قانون المنافسة لسنة 2024. · الموافقة على البدء بشراء محصولي القمح والشعير من إنتاج الموسم الزراعي 2023/2024. · الموافقة على إعفاء أنظمة مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها المطابقة لشروط ومتطلبات المواصفة الفنية من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات. أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام التأمين الإلزامي للمركبات لعام 2024. ويهدف النظام إلى تغطية كافة الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بسائق المركبة المتسببة في الحادث ومالكها، ووضع حدود لمسؤولية شركة التأمين عن تعويض هذه الأضرار. كما يساهم النظام في حل أي نزاع بين شركات التأمين والمستفيدين من عقد التأمين الإلزامي، من خلال تحديد الحالات التي يشملها عقد التأمين، والحالات المستثناة من التغطية التأمينية، والحالات التي يجوز لشركة التأمين الرجوع فيها على المؤمن له أو سائق المركبة المتسببة في الحادث. كما يهدف النظام إلى حماية حقوق الأفراد في التعويض عن الأضرار الجسدية أو المادية التي تسببها المركبة غير الأردنية أثناء وجودها داخل المملكة، حتى وإن انتهى عقد تأمينها؛ باعتبار أنها مؤمنة لدى شركة التأمين نفسها. كما أقر مجلس الوزراء نظام المكتب الموحد للتأمين الإلزامي على المركبات لسنة 2024م؛ وذلك لغايات تحديد أحكام وإجراءات عمل المكتب الموحد وإدارته تحت إشراف ورقابة البنك المركزي الأردني، وتحديد مهامه والتزاماته وموارده المالية والشؤون الإدارية والمالية الأخرى للمكتب الموحد. كما أقر المجلس نظام صندوق ضمان المستفيدين من عقود التأمين والمؤمن لهم لسنة 2024م؛ وذلك لغايات تحديد أحكام وإجراءات تعويض المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين في حال صدور قرار بتصفية شركة التأمين، أو عدم كفاية أصولها من صندوق المستفيدين من عقود التأمين والمؤمن لهم، وتحديد الموارد المالية للصندوق وأوجه الإنفاق منه. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على أسباب مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة لسنة 2024م؛ وأحالته إلى ديوان التشريع والرأي للمضي بالإجراءات الدستورية لإصداره وفق الأصول. ويهدف مشروع القانون إلى ضمان حماية المنافسة الحرة والفعّالة في السوق، وتطوير آليات تطبيقه في المملكة من خلال تعزيز الشكل المؤسسي للجهاز الإداري المعني بتنفيذ أحكام القانون، بحيث تُعرف مديرية المنافسة باسم “دائرة حماية المنافسة” ويديرها مدير عام يُعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير. كما تنص التعديلات المقترحة على تعزيز دور الجهاز الاستشاري من خلال إنشاء “المجلس الاستشاري لشؤون المنافسة”، وتعزيز الإفصاح عن الممارسات المخالفة للمنافسة وغيرها من المقترحات. وعلى صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على بدء شراء محصولي القمح والشعير (البذور والمنافذ) من إنتاج الموسم الزراعي 2023/2024م؛ وذلك على أساس التجارة المفتوحة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الأردنية ووفق الآلية المتبعة خلال السنوات الماضية. ويأتي القرار استمراراً لسياسة الحكومة في دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير نظراً لأهميتهما الاستراتيجية، وبناءً عليه قرر مجلس الوزراء اعتماد أسعار شراء القمح والشعير بواقع 500 دينار للطن من قمح البذار و420 ديناراً للطن من قمح البورت، فيما تمت الموافقة على سعر 420 ديناراً للطن من شعير البذار و370 ديناراً للطن من شعير البورت. كما تضمن القرار الموافقة على بيع بذور القمح والشعير المحسنة للموسم الزراعي المقبل 2024/2025 بسعر الشراء، مع تحمل الخزينة تكاليف عملية الغربلة والتعقيم البالغة 75 ديناراً للطن للكميات المتوقع بيعها للمزارعين. كما تضمنت الموافقة تخصيص مبلغ 29 مليون دينار لشراء الحبوب المتوقعة والتي تقدر كميتها بنحو 70 ألف طن. كما وافق المجلس على تشكيل اللجنة المركزية لشراء الحبوب المحلية برئاسة أمين عام وزارة الزراعة وعضوية ممثلين عن وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة المالية والمركز الوطني للبحوث الزراعية والمؤسسة التعاونية الأردنية وديوان المحاسبة ومنح اللجنة صلاحية وضع تعليمات الشراء وتشكيل لجان فرعية لهذه الغاية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء أنظمة مصادر الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها التي تتوفر فيها شروط ومتطلبات المواصفات الفنية النافذة بموجب أحكام النظام رقم (13) لسنة 2015 من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات المفروضة عليها لمدة تسعين يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

قرارات مجلس الوزراء (التفاصيل)…

– الدستور نيوز

.