دستور نيوز

عمان – مشروع أحكام نظام جديد وسع صلاحيات الموظف المالي في مختلف البلديات، كما جعله والمدير مسؤولين عن متابعة جمع الأموال وحفظها والتصرف فيها، وعن أي خطأ يحدث في الحسابات المقدمة. إضافة إعلان. وخفضت تعديلات مشروع النظام المالي الجديد للبلديات عدد بنوده من 160 مادة إلى 160 مادة. 77 معظمها يدور حول مسؤوليات الموظف المالي. وبحسب المسودة التي نشرت أمس على موقع ديوان التشريع والرأي للحصول على الرأي بشأنها، فإن «البلدية تتبع الأساس النقدي في الإجراءات المحاسبية وفي إثبات العمليات المالية، لحين تطبيق أساس الاستحقاق». لكنها سمحت للبلدية بالتحول إلى تطبيق أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد قوائم المركز والأداء المالي والتغيرات في صافي الأصول والتدفقات المالية. وألزمت التعديلات البلدية بالعمل على “إعداد الخطة الاستثمارية وتحديثها وتقديمها مع الموازنة الاسترشادية للسنوات المالية الأربع التالية، وإنشاء سجل للأصول غير المتداولة، وتسجيل نتيجة بيع أي أصل، سواء كان ذلك ربحاً أو خسارة، في بيان الأداء المالي.” ويعتبر المدير “ضابط الصرف في البلدية وفق موازنتها وقرارات المجلس، وهو المسؤول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالها”. وأسندت التعديلات عدة مهام للمدير منها “التحقق من تنظيم حسابات المعاملات المالية في البلدية، ومراقبة تحصيل أموالها، والعمل على تأمين تحصيلها في مواعيدها، والإشراف على تسجيل ما يدفع إلى صندوقها كإيرادات”. وما يصرف منها من مصروفات.” وبعد أن كان المدير المسؤول عن إعداد خطة عمل البلدية السنوية للسنة المالية التالية والموازنة الإرشادية والخطة الاستثمارية والتقرير السنوي والبيانات المالية والحساب الختامي، أصبح هو المشرف الوحيد على هذه العملية. وبحسب مشروع النظام، أعادت الأحكام الجديدة تحديد المهام المنوطة بالمدير المالي، والتي أصبحت تشمل “متابعة تحصيل أموال البلدية وتأمين تحصيلها واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال البلدية وأصولها وتأميناتها ودفع وزنها”. الأختام، والامتناع عن صرف أي مبلغ لم يصرح بصرفه ضمن مستند”. خاص لهذا الغرض. وحملت التعديلات الجديدة الموظف المالي والمدير مسؤولية “حدوث أي تلاعب أو إهمال أو إهمال في العمل المالي والمحاسبي، وعن حفظ السجلات والمستندات المالية التي بحوزته، وعن سرية المعلومات المالية، وعن أي خطأ من شأنه الإضرار بأموال البلدية وأصولها ومصالحها”. . وألزمت التعليمات الموظف المالي بـ”تقديم كفالة مالية للبلدية، وفق نظام الضمانات المالية للموظفين”. ويعتمد المجلس الميزانية والموازنة الاسترشادية ويعرضهما على الوزير قبل بداية السنة المالية بثلاثين يوماً على الأقل لإقرارهما مرفقاً بهما جدول التشكيل الوظيفي المعتمد من قبله. وأبقت التعديلات على بند صرف واحد من أصل 12 بنداً بالموازنة لتغطية النفقات والالتزامات المالية المتكررة في حال تأخر إقرار الموازنة، على ألا يتجاوز النفقة ما تم إنفاقه في الشهر الأخير من السنة المالية المنتهية. وتمنع التعديلات “استلام أي مبلغ نقدي يتجاوز 1000 دينار في حال توفر وسائل الدفع الالكتروني المعتمدة من البلدية، ووجود أرقام سداد مرجعية للمبالغ المطلوب دفعها، وعلى الموظف المالي المختص التأكد من صحة الشخص المعني”. وقد قام بدفع المبلغ المطلوب بهذه الطريقة، وتم توريده لحساب البلدية”. وتنص التعديلات الجديدة على أنه “يجب تحصيل المبالغ المستردة تحت بند المصروفات التي صرفت منها أو تلك التي أنفقت دون التقيد بالسنة التي تم الصرف فيها، أو تحت بند المصروفات المستردة”. وبحسب ما ورد في النظام وتعديلاته، فإن “الموظف المالي يقوم بإيداع الرسوم أو الضرائب التي يتقاضاها، أو أي من إيرادات البلدية، يومياً في حسابها البنكي، أو في صندوقها الحديدي الرئيسي”. ولا تسمح التعديلات للموظف المالي الذي تقل إيصالاته عن مائة دينار بالاحتفاظ بها في صندوق الحديد التابع للبلدية لمدة لا تزيد على سبعة أيام، على أن يقدم حسابا بهذه الإيصالات في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الجاري. شهر إذا لزم الأمر. وشدد النظام على أن “الأموال والتحويلات التي يتلقاها موظف البلدية تودع فوراً في حسابه البنكي، أو في الصندوق الحديدي، ويتحمل الموظف المسؤول تبعات أي خسارة تنتج عن إهماله أو إهماله بهذا الخصوص”. ” ونصت الأحكام على أن “تبرم البلدية اتفاقية، أو في حال تجديد القائمة بينها وبين أي جهة لغايات جمع الأموال، يجب أن تنص على فرض غرامة مالية يحددها المجلس، تضمن التزام الجهة بما يلي: توريد الأموال المحصلة إليها في الوقت المحدد والمتفق عليه”. ولم تجيز التعديلات «التعاقد على نفقة لم تخصص لها مخصصات في الموازنة، أو استخدام الاعتمادات في غير الغرض الذي اعتمدت من أجله». وحددت شروط تسجيل النفقة أو صرفها، منها “إرفاق المستندات المؤيدة لتسجيلها وصرفها، والتأكد من صحة حسابها، ومطابقتها للتشريعات”. واستثنت التعليمات النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معمول به، والمبلغ المقرر صرفه مقدماً بموجب عقد أو اتفاق، والسلفة التي سيتم صرفها للطوارئ أو الأغراض. المهام ورسوم التدريب على أن يكون هناك براءتي اختراع للتشكيلات وزيادة الرواتب أو بعد أداء خدمة أو إنجاز مهمة أو توريد سلعة.
مشروع جديد يوسع صلاحيات المسؤول المالي في البلديات..
– الدستور نيوز