دستور نيوز

وافق النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة في المملكة العربية السعودية الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على إنشاء “مركز حماية المبلغين والشهود والخبراء والمجني عليهم” تنفيذاً للمادة الرابعة لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا. إضافة إعلان يهدف المركز إلى توفير الحماية القانونية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد يصيبهم، مع كل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام وهي: الحماية الأمنية. وإخفاء بياناته الشخصية. وكل ما يدل على هويته. نقله من مكان عمله – بشكل مؤقت أو دائم. ومساعدته في الحصول على عمل بديل. تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي. إعطاؤه وسيلة للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أياً من الأشخاص المرتبطين به. وتغيير أرقام هواتفه. وتغيير مكان إقامته . واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنقلاته الآمنة، بما في ذلك توفير المرافقة الأمنية له أو الإقامة فيه. ومساعدته ماليا. وبحسب صحيفة عكاظ، يتخذ المركز الإجراءات اللازمة لحماية الشخص الخاضع للحماية من الإصابة الجسدية، والتأكد من صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المخصصة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، و وعدم تقييدها إلا بالقيود اللازمة وفقاً لأحكام النظام. يتيح النظام للأشخاص المشمولين بالحماية تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة. كما يمنح النظام الحماية للمشمولين به دون موافقتهم في حال وجود ما يثير احتمالية تعرضهم لخطر وشيك. وينص النظام على عقوبات جنائية على أي سلوك من شأنه أن يشكل جريمة ضد المشمولين بالحماية. منها السجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات والغرامة التي قد تصل إلى خمسة ملايين ريال. يُشار إلى أن النظام سيدخل حيز التنفيذ بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 شعبان 1445.
مركز حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في السعودية…
– الدستور نيوز