“شرط التجريم” وراء مشكلة عدم إدراج الغرامات في “العفو”..

صدى الملاعب19 أبريل 2024
“شرط التجريم” وراء مشكلة عدم إدراج الغرامات في “العفو”..

دستور نيوز

عمان – قال خبراء قانونيون إن قانون العفو العام رقم 5، الذي صدر في الجريدة الرسمية، بداية الشهر الجاري، ينطبق على الغرامات الواردة في الأحكام الجزائية فقط، ما يعني أن هناك العديد من الغرامات غير الواردة في الأحكام الجزائية هذا الإعفاء. إضافة إعلان. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه أمانة عمان الكبرى، في بيان أصدرته الأربعاء، أن قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 “لا يشمل الإعفاء من غرامة ضريبة البناء والأراضي، ولا غرامات المعارف”. ” كما أكدت وزارة العمل أن قانون العفو العام “لا يشمل غرامات التأخير في تجديد تصاريح العمل التي يجب سدادها”. وينص قانون العفو العام في المادة (2) منه على أنه: “استثناء مما نص عليه في المادة (3) من هذا القانون، ووفقاً للشروط الواردة فيه، تُعاقب جميع الجرائم الجزائية والجنحية والمخالفات والأفعال الإجرامية التي يجوز ارتكابها”. حصل قبل تاريخ 19/3/2024 فيمنح إعفاءً عاماً”. وتنزع دعوى الإجرام من أصولها، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية أو فرعية تتعلق بأي من هذه الجرائم. كما “تُعفى الحالات المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي سيتم فرضها في الجرائم الجزائية والجنحية أو المخالفات أو في أية إجراءات جزائية”. وشدد الخبراء على أن اشتراط تجريم الفعل هو المعيار الأساسي لتحديد ما إذا كان سيدخل ضمن أحكام قانون العفو العام أم لا، إذ إذا كان الفعل جريمة مشمولة بأحكام قانون العفو العام، و إذا لم تكن جريمة، لم يتم تضمينها. ودعا الخبراء إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار، من قبل الحكومة والجهات المعنية من المؤسسات الوطنية، عدم قدرة المواطن العادي غير المتخصص في الشؤون القانونية على فهم النص القانوني، الأمر الذي قد يسبب مشاكل ذات طابع قانوني اجتماعي، كما هناك مبالغ تفرضها السلطات تعتبر “له” عقوبة. ومن المفترض أن يندرج ضمن قانون العفو العام، وبالتالي يجب إلغاؤه. وأوضح رئيس معهد القانون والمجتمع المحامي معاذ المومني، أن المادة 22 من قانون العقوبات التي عرفت الغرامة هي “إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم والذي يتراوح ما بين خمسة دنانير ومائتي دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. مضيفاً أن شرط تجريم الفعل هو المعيار الأساسي للحكم على ما إذا كانت الغرامة مشمولة بأحكام قانون العفو العام أم لا، إذ إذا كان الفعل جريمة مشمولة بأحكام قانون العفو العام، وإذا كان ليست جريمة، لم يتم تضمينه. وأوضح المومني أنه يتم التمييز بين أنواع الغرامات سواء كانت مدنية أو جزائية أو تأديبية، وتحديد النوع المراد تضمينه بموجب أحكام قانون العفو العام، وتحديد نوع الغرامة سواء كانت متضمنة أو متضمنة. لا، يجب أن يكون لها ركن أساسي ورئيسي، وهو أن تكون الغرامة عقوبة على فعل إجرامي وفقاً للأحكام. القانون، وبالتالي فإن أي غرامة تفرض بموجب أحكام القانون نتيجة القيام بفعل أو الامتناع عن فعل، بحيث لا يعتبر هذا الفعل جريمة بموجب أحكام القانون، لا تشملها أحكامه من قانون العفو العام. ودعا المومني الحكومة والجهات المعنية من المؤسسات الوطنية إلى مراعاة عدم قدرة المواطن العادي غير المختص بالشؤون القانونية على فهم النص القانوني مما قد يسبب مشاكل ذات طابع قانوني اجتماعي حيث أن هناك مبالغ مفروضة من قبل السلطات التي هي “له” عقوبة، ومن المفترض أن يشملها قانون العفو العام، لذا يجب إلغاؤها. وأكد نقيب المحامين الأسبق المحامي مازن رشيدات أن قانون العفو العام يتضمن أي أحكام جزائية يترتب عليها السجن أو الغرامة أو كليهما، في حين أن الغرامات الأخرى بموجب قوانين أخرى، مثل المبيعات أو الدخل، ليست عقوبات جنائية لا يشملها العفو. وعليه، فإن قانون العفو يشمل القضايا الجنائية، وليس القضايا المدنية، مثل غرامات العمل وضريبة الدخل وغيرها، حيث يكون الإعفاء منها بقرار من مجلس الوزراء. أشارت ورقة توضيحية صادرة عن معهد السياسة والمجتمع إلى أن الغرامات التي تفرض بموجب أحكام القانون -أي قانون- تختلف في أنواعها، وقد تم التمييز بينها في الفقه القانوني، الذي حد من أنواع الغرامات التي تفرض على أربعة أنواع: أولاً: الغرامة الجزائية، والتي نصت على أنها تخضع لقانون العقوبات كعقوبة أصلية، أو كعقوبة فرعية، وتخضع في كلا النوعين لمبدأ الشرعية الجنائية، وبما أن فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، كما لا غرامة دون نص، وتسري عليها جميع قواعد تنفيذ العقوبة كالعفو العام، أو التقادم، أو وقف التنفيذ، وغيرها. كما لا يجوز تطبيقها على غير الفاعل (المسؤول) عن ارتكابها، ولا تنتقل إلى الورثة، بالإضافة إلى تطبيق الغرامة الأعظم في حالة تعدد الغرامات المفروضة على الفعل نفسه. ثانياً – الغرامة الضريبية: وهذا ما نص عليه قانون الضرائب وقانون الجمارك، وعلى سبيل المثال: ما نصت عليه المادة (206) من قانون الجمارك / عقوبات التهريب والتي نصت على: “التهريب ونحوه ومحاولة أي من ويعاقبون على النحو التالي: أ.1. بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار، وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (5000) دينار . 2- تعفى من عقوبة السجن في حالات العود المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة. قضايا التهريب الجنائية المتعلقة بإخفاء القيمة أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ، على أن يتم التصريح عن نوع البضاعة باسمها الحقيقي وفقاً لبند التعريفة الرئيسي. ب- غرامة جمركية كتعويض مدني للدائرة على النحو التالي: من ثلاثة أضعاف القيمة إلى ستة أضعاف قيمة البضائع الممنوعة المحددة، ومن ضعف القيمة إلى ثلاثة أضعاف القيمة، بالإضافة إلى رسوم البضائع الممنوعة أو المقيدة من ضعف الرسوم إلى أربعة أضعاف رسوم البضاعة. تخضع للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو مقيدة، على ألا تقل عن نصف قيمتها ولا تقل الغرامة عن ثلاثة أمثال الرسوم إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم باهظة، من نصف القيمة إلى ما يعادلها قيمة البضائع التي لا تخضع لأية رسوم أو ضرائب وليست محظورة أو مقيدة. ج- مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها بما في ذلك الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات العامة والخاصة وغيرها من الرسوم والضرائب في حالة عدم ضبطها أو نجاتها من الحجز. د-1-الحكم بمصادرة وسيلة النقل والأدوات والمواد المستخدمة في التهريب أو بغرامة لا تقل عن (25%) من قيمة البضائع المهربة على ألا تتجاوز قيمة الوسيلة. النقل باستثناء السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن معدة أو مؤجرة لهذا الغرض. غرض أو حكم يعادل قيمته عندما لم يتم ضبطه أو نجا من الحجز. 2 – إذا تعذر تنفيذ الحكم القضائي النهائي بمصادرة وسيلة النقل والأدوات والمواد المستخدمة في التهريب، أو إذا لم يكن صاحبها محكوماً عليه بجريمة التهريب، يجوز للدائرة تحصيل ما يعادل القيمة. لأي منهم بحسب قيمته السوقية في تاريخ ارتكاب الفعل. ومن خلال قراءة وتمحيص نص المادة 206 من قانون الجمارك، يبرز سؤال هل الغرامة هنا عقوبة جنائية أم مدنية؟ أو غرامة ذات طبيعة خاصة؟ ثالثاً: الغرامة المدنية: وتصدر وفقاً لأحكام القانون المدني، وقانون الإجراءات المدنية، وغيرها من القوانين الخاصة. ولذلك فإن الغرامات المتضمنة بموجب أحكام قانون العقوبات هي الغرامات التي تم تعريفها في المادة (22) من قانون العقوبات التي ورد فيها وهي “إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي إلى خزانة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم الذي يتراوح بين خمسة دنانير إلى مائتي دينار». ما لم ينص القانون على خلاف ذلك: 1. إذا لم يقم المحكوم عليه بالغرامة بدفع المبلغ المحكوم عليه، فيحبس عن كل عشرة دنانير أو كسورها يوم واحد، على ألا تزيد مدة الحبس في هذه الحالة. تتجاوز سنة واحدة. 2. عندما تصدر المحكمة قراراً بفرض الغرامة، فإنها تنص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة المقابلة للغرامة المحكوم بها بالنسبة المحددة في الفقرة السابقة عند عدم دفعها. وفي حالة عدم سدادها، يتم استبدال الغرامة بقرار خاص يصدر من النيابة العامة. 3. يخصم من هذه الغرامة، بالنسبة التي يحددها الحكم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل دفعة جزئية قبل الحبس أو أثناءه وكل مبلغ تم تحصيله.

“شرط التجريم” وراء مشكلة عدم إدراج الغرامات في “العفو”..

– الدستور نيوز

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)