دستور نيوز

واصل مجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع قانون تعديل قانون حق الحصول على المعلومات، حتى المادة السابعة منه، فيما يتضمن مشروع القانون 16 مادة. وبحث المجلس في جلسة عقدها صباح اليوم برئاسة رئيسه أحمد الصفدي وحضور رئيس مجلس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من أعضاء الفريق الحكومي. اضافة اعلان وافق النواب على ما ورد في مشروع القانون والذي تضمن حضور نقيب الصحفيين ونقيب المحامين وممثلي المجتمع المدني في عضوية مجلس المعلومات الذي يشكل وفقا لذلك. مع أحكام مشروع القانون. وينص القانون ومشروع القانون على حق كل شخص طبيعي أو معنوي أردني له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لأحكام هذا القانون، مؤيدا مداخلة النائب عبد المنعم العودات. وبحسب مشروع القانون، فإن المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات. أو الوثائق المكتوبة أو المصورة أو المسجلة أو المخزنة إلكترونيا أو بأي شكل من الأشكال والتي تقع ضمن إدارة أو اختصاص المسؤول. أما المستندات السرية فهي أي وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختصرة أو مخزنة إلكترونيا أو بأي شكل من الأشكال أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخة أو أشرطة تسجيل أو صور فوتوغرافية. والأفلام والمخططات والرسومات والخرائط أو ما شابه ذلك، التي تصنف على أنها وثائق سرية أو محمية وفقا لأحكام التشريعات ذات الصلة. الدائرة، حسب التعريف الوارد في المشروع، هي الوزارة أو الإدارة أو الهيئة أو الهيئة أو أي مؤسسة عامة أو مؤسسة رسمية عامة أو الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام والنقابات والأحزاب وأي جهة تتلقى التمويل الجزئي أو الكلي من الميزانية العامة للدولة أو من أي جهة خارجية. الشخص المسؤول هو رئيس مجلس الوزراء، أو الوزير، أو الرئيس، أو مدير عام الدائرة، أو مدير الجهة المختصة. وبموجب مشروع القانون يشكل مجلس يسمى (مجلس المعلومات) برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: مفوض الإعلام / نائب الرئيس، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام الديوان. وزارة الداخلية. مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية، المفوض العام لحقوق الإنسان، نقيب الصحفيين الأردنيين، نقيب المحامين الأردنيين، وممثلين عن نقابة الصحفيين الأردنيين. مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة يرشحها رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين. والمجلس مسؤول عن ضمان توفير المعلومات لمن يطلبونها. وفقاً لأحكام هذا القانون، ولوضع الخطط اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس، وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة والحصول على المعلومات، واعتماد نماذج طلب الوصول للمعلومات، والنظر والبت في الاعتراضات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات، وإقرار التقرير السنوي عن أعمال المجلس، ورفع التقرير السنوي إلى رئيس مجلس الوزراء ومجلس الأمة، ونشره على الموقع الإلكتروني للمجلس، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات. وبموجب القانون المعدل تقوم الدائرة بتعيين شخص مختص بتلقي ومتابعة طلبات الحصول على المعلومات، ويقدم طلب الحصول على المعلومات كتابيا أو إلكترونيا وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية والذي يتضمن اسم الجهة مقدم الطلب، وجنسيته، ومحل إقامته بالنسبة للشخص الطبيعي، والمقر الرئيسي للشخص الاعتباري، وموضوع المعلومات المطلوبة. وينص مشروع القانون على أنه: فور استلام الطلب، يجب على الشخص المختص إخطار مقدم الطلب بالاستلام، وعلى المسؤول الرد على الطلب أو رفضه خلال خمسة عشر يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه. ويجوز تمديد هذه المدة إلى عشرة أيام أخرى، ولمرة واحدة فقط ولأسباب مبررة. ويشترط في حالة رفض الطلب أن يكون القرار مسبباً ومسبباً، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المحددة قراراً بالرفض. في حال عدم توفر المعلومات المطلوبة أو إتلافها بمرور الوقت، يجب توضيح ذلك لمقدم الطلب، وعلى المسؤول عن المعلومات تقديم التسهيلات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والأميين وكبار السن. . ويمنح مشروع القانون المسؤول الحق في الامتناع عن إفشاء المعلومات المتعلقة بوثائق تم الحصول عليها من دولة أخرى تم الاتفاق على أن تظل سرية من قبل الجانبين، أو المعلومات التي قد تضر بالدفاع الوطني أو أمن الدولة أو سياستها الخارجية، و المعلومات التي تتضمن التحليلات أو التوصيات أو الاقتراحات أو الاستشارات المقدمة للمسؤول. وقبل اتخاذ القرار بشأنه، يشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين مختلف الدوائر الحكومية حول هذا الموضوع، والمعلومات الشخصية والملفات المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية، أو سجلات التوظيف، أو الحسابات، أو التحويلات المصرفية، أو الأسرار المهنية، والمراسلات الشخصية. وطبيعتها السرية سواء كانت بريدية أو برقية أو هاتفية أو عبر أي وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والرد عليها، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها أن يؤثر على المفاوضات بين المملكة وأي دولة أو جهة أخرى، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة. الشرطة القضائية أو الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بأي جريمة أو قضية تدخل في نطاق اختصاصاتها والتحقيقات. والتي تقوم بها الجهات المختصة لكشف المخالفات المالية أو الجمركية أو المصرفية ما لم تأذن السلطة المختصة بالإفصاح عنها، والمعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية والمعلومات عن المناقصات أو الأبحاث العلمية أو الفنية التي يؤدي الكشف عنها إلى انتهاك حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية أو المنافسة العادلة والمشروعة أو التي تؤدي إلى ربح أو خسارة غير مشروعة لأي شخص. وينص مشروع القانون على أن الاستثناءات لا تشمل المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. [email protected]
النواب يواصلون مناقشة “معدل الوصول إلى المعلومات” حتى المادة 7…
– الدستور نيوز