دستور نيوز

وأوضح الناطق الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة أن نطاق اختصاص الوزارة في تنفيذ وصيانة الطرق حددته مواد قانون الطرق رقم 24 لسنة 1986 ونظام الطرق رقم 1986 النافذ. القانون رقم 82 لسنة 2001 الذي حصر مسؤوليتها في الطرق الفعالة والطرق الزراعية التي تقع خارج حدود البلدية. إضافة إعلان بين المحارمة ووزارة الأشغال العامة والإسكان. ولا تقتصر البلديات على الحدود التنظيمية، حيث أن بعض المناطق تقع ضمن حدود البلدية ولكن خارج الحدود التنظيمية، حيث أن الطرق الريفية والزراعية الواقعة ضمن حدود البلدية تقع ضمن نطاق اختصاصها سواء داخل المنظمة أو خارجها. وأشار إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2593 تاريخ 20/6/2021 القاضي بالسماح للبلديات برصف الطرق الواقعة خارج التنظيم والتي يقل عرضها عن 20 مترا، حيث حدد مكتب تفسير القوانين سلطة وزارة الأشغال العامة على الطرق والتي تقع خارج حدود البلديات والمجالس القروية، بالإضافة إلى الطرق المعمول بها داخل حدود البلدية، والتي تشمل الطرق التي لا يقل عرضها عن 20 متراً. وقال المحارمة: يعتبر الطريق فعالا إذا كان يربط بين بلديتين أو كان طريقا دوليا ويتم تحديده بموافقة وزير الأشغال العامة والإسكان بناء على توصية لجنة الطرق الفعالة، فيما تتولى البلدية مسؤولية – تصميم وفتح وتعبيد وصيانة الطرق داخل حدودها. وأكد أن جهل بعض البلديات وعدم معرفتها بمواد قانون الطرق ونظام الطرق الفعال والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بناء على الاستشارات القانونية اللازمة لا تعفي هذه البلديات من القيام بأعمال ضمن مناطقها من الاختصاص.
جهل بعض البلديات بنطاق اختصاصها لا يعفيها من المسؤوليات…
– الدستور نيوز