.

ننشر نص تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا .. تعرف عليه

حوادث و جرائم23 يونيو 2021
ننشر نص تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا .. تعرف عليه

دستور نيوز

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب ، الأحد المقبل ، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. أكد التقرير أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة وفق أحكام المواد (من 191 إلى 195) من الدستور ، ومهمتها الأساسية مراقبة دستورية القوانين والأنظمة ، وينظم القانون عملها وتشكيلها وصلاحيتها. الكفاءة لضمان استقلاليتهم في عملهم. المحكمة الدستورية العليا مستقلة وتتصدر السلطة القضائية. كما تختص المحكمة بتفسير النصوص التشريعية ، والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها ، ونزاع الاختصاص بين الجهات القضائية والجهات ذات الاختصاص القضائي ، والفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين. أحدهما من أي جهة قضائية ، أو جهة ذات اختصاص قضائي ، والآخر من جهة أخرى ، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها ، والقرارات الصادرة عنها. اقرأ أيضا | النواب يناقشون تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا الأحد المقبل. جاء مشروع القانون عن غياب الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979 من نص يتضمن اختصاص المحكمة للنظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تمس المواطن المصري. الأمان. وعليه فإن رؤى إضافة مادتين جادتين إلى أحكام القانون السالف الذكر تهدف إلى منح المحكمة الدستورية العليا الاختصاص في دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وقرارات المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم المطلوب تنفيذها ضد الدولة المصرية. يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا أن تحكم بعدم النظر في مثل هذه القرارات أو الالتزامات الناشئة عن تنفيذها ، على أن يتم خصم جميع الأطراف المعنية في الطلب وإرفاق نسخة مبلغة من القرار أو الحكم المطلوب تجاهله. وترجمة معتمدة لها. لمثل هذه الطلبات. كما يهدف هذا التعديل إلى أن تتعامل الدولة بإيجابية بما يتفق مع المصالح الوطنية وفي إطار الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تمس أمنها القومي. وجاء التعديل تنفيذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور والتي تنص على أن القانون يحدد اختصاصات المحكمة الأخرى وينظم الإجراءات الواجب اتباعها أمامها. تم تنظيم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة غير مادة النشر على النحو التالي: تضمنت المادة الأولى إضافة مادتين جادتين إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 رقم 27 مكرر و 33 مكرر. على النحو التالي: المادة 27 مكرر: تراقب المحكمة الدستورية العليا دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها ضد الدولة. المادة 33 مكرر: أعطى رئيس مجلس الوزراء الحق في أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم النظر في القرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكرر أو الالتزامات المترتبة على تنفيذها. شريطة أن يتم رفع دعوى على الطلب من قبل كل من يعنيه الأمر ، مع إرفاق صورة مبلغة بالقرار أو الحكم المطلوب تجاهله ، وترجمة مصدقة عنه. كما تضمنت المادة البيانات التي يجب توفرها في الطلب والنص أو الحكم الدستوري المزعوم انتهاكه وطبيعة المخالفة ، وعلى المحكمة أن تبت في الطلب على وجه السرعة. وتتعلق المادة الثانية بنشر القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ثالثاً: النصوص الدستورية المنظمة لمشروع القانون: المادة (191): “المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة ، مستقلة ، مقرها مدينة القاهرة ، ويجوز لها عند الضرورة الانعقاد في أي مكان آخر داخل الدولة. بموافقة الجمعية العمومية للمحكمة ، ويكون لها موازنة مستقلة. يناقشها مجلس النواب بكافة مكوناتها وبعد الموافقة عليها تدرج في الموازنة العامة للدولة كرقم واحد. تختص الجمعية العمومية للمحكمة بشؤونها ، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون المحكمة. المادة 192: تختص المحكمة الدستورية العليا حصراً بالرقابة القضائية على دستورية القوانين والأنظمة ، وتفسير النصوص التشريعية ، والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها ، وتنازع الاختصاص بين الجهات القضائية والجهات القضائية. والفصل في المنازعات التي تنطلق من تنفيذ حكمين متعارضين نهائيين أحدهما صادر عن أي جهة قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى ، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها وقراراتها الصادرة عنها. ويحدد القانون اختصاصات المحكمة الأخرى ، وينظم الإجراءات الواجب اتباعها أمامها. المادة 193: “تتكون المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس. تتكون لجنة مفوضي المحكمة من رئيس وعدد كاف من الرؤساء في الهيئة ومستشارين ومستشارين مساعدين. يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. يعين رئيس الجمهورية نواب المحكمة من بين اثنين من المرشحين ، أحدهما ترشح من قبل الجمعية العمومية للمحكمة والآخر يعين رئيس المحكمة ، ورئيس وأعضاء لجنة المفوضين وأعضائها هم يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة ، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. المادة 194: “رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء مفوضيها مستقلون غير قابلين للعزل ، ولا سلطان عليهم في عملهم إلا القانون. ولهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات الممنوحة لأعضاء السلطة القضائية. المادة 195 تنشر الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية. وهي مُلزمة لجميع سلطات الدولة ، ولها سلطة مطلقة عليها. ينظم القانون آثار الحكم بعدم دستورية نص تشريعي “. وتعتبر اللجنة أن مشروع القانون المقدم جاء تنفيذاً للفقرة الثانية من المادة 192 من الدستور والتي تنص على أن “القانون يحدد اختصاصات المحكمة الأخرى وينظم الإجراءات الواجب اتباعها أمامها”. في ظل المتغيرات الدولية والسياسية ومتطلبات الحفاظ على الأمن القومي المصري ، تؤكد اللجنة أن مشروع القانون المقدم يهدف إلى التعامل الإيجابي مع المصالح الوطنية في الحالات التي تتطلب ذلك في إطار الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي تمس أمنها القومي في ظل وجود خلافات وقرارات مستجدة. على الساحة الدولية وصدور بعض القرارات والأحكام من بعض المنظمات والهيئات الدولية والمحاكم الدولية وهيئات التحكيم الأجنبية والتي قد لا تكون مبنية على أي شرعية قانونية. وتؤكد أن مشروع القانون يعد نقلة في النظام التشريعي لحماية الأمن القومي المصري. وفي ضوء ما تقدم قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بالصيغة المرفقة. .

ننشر نص تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا .. تعرف عليه

– الدستور نيوز

.