.

ما تبقى من إجازة الموظف العادية على النحو الذي يحدده القانون

حوادث و جرائم21 مايو 2021
ما تبقى من إجازة الموظف العادية على النحو الذي يحدده القانون

دستور نيوز

وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته تنص على أن: “للعامل الحق في إجازة دورية سنوية بأجر كامل لا تشمل الإجازات والمناسبات الرسمية باستثناء أيام العطل والمناسبات الرسمية”. عطلات نهاية الأسبوع على النحو التالي: 1 – 15 يوماً في السنة الأولى بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ استلام العمل. 2- 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة من 3 إلى 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة. 4- 45 يوما لمن تجاوز الخمسين. اقرأ أيضا | ننشر الجزء الأول من بنود حكم اللائحة الإدارية العليا بشأن تنظيم رؤية الطفل ، وأضافت المحكمة أنه يجوز للجنة شؤون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة فترة الإجازة العادية بما لا يزيد عن خمسة عشر يوماً للعاملين. في المناطق النائية ، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية ، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة العادية ، أو إنهاؤها إلا لأسباب وطنية تقتضيها مصلحة العمل ، وفي كل الأحوال. في الحالات التي يستلزم فيها الترخيص بإجازة منتظمة لمدة ستة أيام متواصلة ، ويحافظ العامل على رصيد إجازته النظامية ، بشرط ألا يجوز له الحصول على إجازة منتظمة من هذا الرصيد تتجاوز الستين يومًا دون في. بالإضافة إلى الإجازة المعتادة المستحقة له عن تلك السنة. .

ما تبقى من إجازة الموظف العادية على النحو الذي يحدده القانون

– الدستور نيوز

.