دستور نيوز

وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته تنص على أن: “للعامل الحق في إجازة دورية سنوية بأجر كامل لا تشمل الإجازات والمناسبات الرسمية باستثناء أيام العطل والمناسبات الرسمية”. عطلات نهاية الأسبوع على النحو التالي: 1 – 15 يوماً في السنة الأولى بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ استلام العمل. 2- 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة من 3 إلى 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة. 4- 45 يوما لمن تجاوز الخمسين. اقرأ أيضا | ننشر الجزء الأول من بنود حكم اللائحة الإدارية العليا بشأن تنظيم رؤية الطفل ، وأضافت المحكمة أنه يجوز للجنة شؤون الخدمة المدنية أن تقرر زيادة فترة الإجازة العادية بما لا يزيد عن خمسة عشر يوماً للعاملين. في المناطق النائية ، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية ، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة العادية ، أو إنهاؤها إلا لأسباب وطنية تقتضيها مصلحة العمل ، وفي كل الأحوال. في الحالات التي يستلزم فيها الترخيص بإجازة منتظمة لمدة ستة أيام متواصلة ، ويحافظ العامل على رصيد إجازته النظامية ، بشرط ألا يجوز له الحصول على إجازة منتظمة من هذا الرصيد تتجاوز الستين يومًا دون في. بالإضافة إلى الإجازة المعتادة المستحقة له عن تلك السنة. .
ما تبقى من إجازة الموظف العادية على النحو الذي يحدده القانون
– الدستور نيوز