دستور نيوز

واطلعت الجمعية العمومية لدائرتي الفتوى والتشريع على ما ورد في فتواها من أن ما يلتزم به أمين الأمر من الجهات الإدارية نتيجة الضرر الذي يلحقه بالسلطات الإدارية الأخرى. وأضافت الفتوى أن هذا الالتزام يقع على عاتق المتسبب في الضرر ، ولكنه قيمة الضرر الذي يسببه فعلاً للآخرين دون أن يزيد عن المصاريف الإدارية ، أو الفوائد المتأخرة. اقرأ أيضًا | القبض على المتهمين بالتداول بالنقد الأجنبي بصفقات بقيمة 5.5 مليون جنيه في الدقهلية ، مضيفًا أن أساس ما تلتزم الجهات الإدارية بدفعه مقابل بعضها البعض ، هو الخدمات الفعلية التي يؤدونها للآخر ، وإذا كانت المصاريف الإدارية أو الفائدة المتأخرة لا تتوافق مع خدمة حقيقية تؤديها وكالة إدارية إلى أخرى. فلا سبيل إلى التزام الولي بالشيء. .
الفتوى والتشريع: الحارس في الجهة الإدارية ملزم بإصلاح الضرر الناتج
– الدستور نيوز