دستور نيوز

صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 137 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء بعد موافقة مجلس النواب. . تضمن التعديل الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية إضافة مادتين جديدتين إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بقانون رقم 48 لسنة 1979 برقم 27 مكرر و 33 مكرر. تنص المادة 27 مكررًا على أن “تشرف المحكمة الدستورية العليا على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها ضد الدولة”. بينما تنص المادة الثانية 33 مكرر على أنه “يجوز لرئيس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا أن تحكم بعدم مراعاة القرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكرر أو الالتزامات الناتجة عن تنفيذها”. يجب أن يكون الطلب معارضة من قبل ذوي الشأن ويرفق به صورة مبالغ فيها من القرار أو الحكم المطلوب عدم الالتفات إليه وترجمة مصدقة له. نشرت الجريدة الرسمية ، اليوم ، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام القوانين ، وكذلك إصدار بعض القوانين ، حيث تضمنت القانون رقم 137 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر. بموجب القانون رقم 48 لسنة 1979 ، والقانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية. وكذلك القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ، والقانون رقم 140 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالقطن ، والقانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام الجزاء. قانون صادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. اقرأ أيضا عصابة الأسرة .. القبض على المتهمين بالمشاركة مع زوجها في تجارة النقد الأجنبي.
الجريدة الرسمية تنشر تصديق رئيس الجمهورية على تعديل بعض أحكام “القانون الدستوري الأعلى”
– الدستور نيوز