.

تعديلات ترفع رسوم ترخيص مراكز التغذية إلى 200 دينار..

تعديلات ترفع رسوم ترخيص مراكز التغذية إلى 200 دينار..

دستور نيوز

عمان – عدلت الحكومة نظام مزاولة مهنة التغذية لعام 2018، حيث كان من أبرز التعديلات رفع رسوم ترخيص مراكز التغذية من 100 إلى 200 دينار سنويا. وبحسب النظام الجديد الذي تم إرساله إلى ديوان التشريع والرأي لدراسته ومن ثم الموافقة عليه تمهيداً للتنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، فقد تم إجراء تعديلات على عدد من المواد المتعلقة باللجنة والتي تسمح بالترخيص المراكز المتعلقة بالتغذية، فضلاً عن زيادة الرسوم، بالإضافة إلى تعديلات على الجهة المسؤولة عن هذه الأمور. المراكز من حيث الخبرة والشهادات. إضافة إعلان. بقراءة النظام الجديد المعدل لسنة 2024 يلغى نص المادة (8/أ) من النظام الأصلي ويستبدل بالنص التالي: “تشكل لجنة برئاسة مدير المديرية في الوزارة وعضوية رئيس قسم التغذية في الوزارة نائباً للرئيس. رئيس قسم ترخيص المهن في الوزارة، أخصائي تغذية يعمل في مجال التغذية في مستشفى حكومي يسميه الوزير. كما تضم ​​اللجنة عضوين من هيئة التدريس متخصصين في مجال التغذية من جامعتين أردنيتين يحددهما الوزير ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس كل منهما بناء على طلب الوزير، بالإضافة إلى أخصائي تغذية يرشحه الوزير. من القطاع الخاص على أن يكون حاصلاً على تصريح إدارة مركز استشارات غذائية من الوزارة. رئيس قسم ترخيص المؤسسات الصحية، ومنسق اللجنة يرشحه مدير إحدى المديريات من دائرة المهن، وممثل أو أكثر عن أي جهة ذات علاقة يرشحها الوزير. وأشار النص الأصلي في النظام السابق إلى تشكيل لجنة برئاسة مدير المديرية بالوزارة وعضوية كل من أخصائي التغذية من الوزارة ويسميه الوزير نائباً للرئيس ونقباء المهن. قسم الترخيص بالمديرية بالوزارة، أخصائي تغذية من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها، وعضوان من أعضاء هيئة التدريس. أخصائيو تغذية من جامعتين أردنيتين يحددهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس كل منهم بناء على طلب الوزير، بالإضافة إلى أخصائي تغذية من القطاع الخاص يسميه الوزير وممثل أو أكثر عن أي جهة ذات علاقة يرشحهم من قبل الوزير . وبموجب التعديلات الجديدة تم تعديل المادة (9) من النظام الأصلي بإضافة فقرتين جديدتين هما: التفتيش الدوري على مراكز التغذية المرخصة بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ودراسة الشكاوى وتقديم التوصيات بشأنها. الى الوزير . ويشير النص الأصلي في النظام المعدل السابق المتعلق باختصاصات اللجنة إلى دراسة طلبات الترخيص ومن ثم رفع التوصيات بشأنها إلى الوزير والتأكد من استيفاء الشروط في المركز قبل منح الترخيص ومدى استيفائها للشروط. الشروط والمواصفات المطلوبة لمزاولة المهنة واستكمال المعدات المطلوبة وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، بالإضافة إلى تنسيب الوزير بمقدار الأجور التي يدفعها المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير وفقا مع أحكام هذا النظام. كما تشير المادة إلى الموافقة على محتوى الإعلانات والنشرات الإعلامية التي يصدرها المركز وأية مهام أخرى يكلف بها الوزير. كما ألغت التعديلات نص الفقرة (أ) من المادة (10) من القانون الأصلي، واستبدالها بالنص التالي: “يجب أن يكون الشخص الذي يتولى إدارة المركز أخصائي تغذية، ولديه خبرة عملية في مجال التغذية”. في مستشفى أو مركز مرخص أو مؤسسة معترف بها بعد الحصول على مزاولة المهنة. فيما أشار النص الأصلي إلى أن من يتولى إدارة المركز يجب أن يكون أخصائي تغذية ولديه خبرة عملية في مجال التغذية في مستشفى أو مركز مرخص أو مؤسسة معترف بها، ويجب أن يكون لديه خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على الدرجة الأولى. شهادة جامعية (البكالوريوس)، أو ثلاث سنوات بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) على الأقل بعد الحصول على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير)، أو سنة على الأقل بعد الحصول على الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراه). وعدلت لتكون خمس سنوات لحاملي الشهادة الجامعية الأولى، وثلاث سنوات لحاملي الشهادة الجامعية الثانية، وسنة واحدة لحاملي الشهادة الجامعية الثالثة. وبموجب التعديلات، تم تعديل رسوم ترخيص المركز لتصبح 200 دينار عند ترخيص المركز، و100 دينار عند تجديد ترخيص المركز كل خمس سنوات أو نقل المكان أو نقل الملكية أو إعادة فتح المركز بعد تصحيح الأوضاع بسبب المخالفات. فيما كان النص الأصلي للمادة 12 على النحو التالي: تستوفي الوزارة (15) خمسة عشر ديناراً مقابل إصدار ترخيص فني تغذية لأول مرة، و(30) ديناراً ترخيص أخصائي تغذية، و(100) ديناراً رخصة مركز .

تعديلات ترفع رسوم ترخيص مراكز التغذية إلى 200 دينار..

– الدستور نيوز

.