.

“حماية الأحداث”… الالتزام بالإبلاغ عن الانتهاكات…

صدى الملاعب21 يوليو 2024
“حماية الأحداث”… الالتزام بالإبلاغ عن الانتهاكات…

دستور نيوز

عمان – بعد نحو 7 سنوات من النقاش، صدر أخيراً نظام حماية الأحداث رقم 36 لسنة 2024 في الجريدة الرسمية في عددها الأخير، ليشمل الأحداث المحتاجين إلى الحماية والرعاية، ومنهم “الحدث العامل”، فيما يوجب النظام الجديد الإبلاغ عن أي مخالفات تقع على الحدث. دخل نظام حماية الأحداث الجديد حيز التنفيذ بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 تموز، والذي صدر استناداً إلى المادتين 33 و47 من قانون الأحداث لسنة 2014، متضمناً 13 مادة قانونية، أهمها وجود نص ينص على تشكيل لجنة تنسيقية خاصة لقضايا الأحداث تابعة للمديرية المختصة في وزارة التنمية الاجتماعية، وإدراج تعريف للحالة بأنها حدث بحاجة إلى الحماية والرعاية وفقاً لأحكام النظام، بالإضافة إلى تعريف “الحدث العامل” بأنه الحدث العامل الذي لم يتم السادسة عشرة من عمره، والحدث العامل الذي بلغ السادسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة من عمره. وتشمل أحكام النظام الحدث الذي يعمل بالمخالفة للتشريعات الأردنية النافذة، و”المتسول” و”المتسول” ولو ستر عليه بأي وسيلة، بالإضافة إلى الباعة الجائلين أو المتلاعبين بالنفايات،كما نص النظام على “منع استغلال الأحداث في العمل الجبري أو السخرة أو الاسترقاق أو البغاء أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي أو أسوأ أشكال عمل الأحداث التي تنطبق عليها أحكام قانون الاتجار بالبشر”. وجاء تشكيل اللجنة التنسيقية، على ما جاء في النظام، على النقيض من مقترح سابق في مشروع سابق تحدث عن تشكيل “لجنة توجيهية وطنية”. وبحسب النظام الجديد، تضم اللجنة 10 أعضاء، بالإضافة إلى الرئيس الذي هو مدير مديرية الوحدة المعنية بشؤون الأحداث في وزارة التنمية الاجتماعية. أما نائب الرئيس، فله أيضاً صلاحية تعيينه. وتضم هذه العضوية ممثلاً عن مجلس القضاء ووزارات العمل والصحة والتربية والتعليم والعدل والتخطيط والتعاون الدولي وشرطة الأحداث وممثلاً عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر وممثلاً عن رئيس قسم عمل الأطفال بوزارة العمل وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية بحماية الطفل يعينهم وزير التنمية الاجتماعية ويجوز له استبدالهم بآخرين في أي وقت وفقاً لنص النظام. وحدد النظام صلاحيات اللجنة بـ 10 مهام وصلاحيات أهمها: تطوير قاعدة بيانات لعمالة الأحداث، و”دراسة الأولويات الوطنية”، ورسم خريطة لمقدمي الخدمات المتعلقة بعمل الأحداث، والتنظيم والتنسيق بين الجهات الشريكة المعنية بحماية العمال الأحداث، والمساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة لـ”الأحداث” العاملين وفقاً لقانون العمل، ورفع تقارير دورية للوزير كل 3 أشهر. وركز النظام على منهج إدارة الحالة في التعامل مع الأحداث، وإشراك الأسرة والجهات ذات العلاقة في القرارات المتعلقة بالحدث في جميع مراحل التعامل مع الحالة، وخطة التدخل لمتابعتها، مع مراعاة خصوصية الحالة ومعلوماتها والتعامل معها بسرية، مع مراعاة أي ظروف طارئة تؤثر على حالة الحدث. ويمنح النظام وزارة التنمية الاجتماعية الحق في عقد شراكات ومذكرات تفاهم مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدماتها للأحداث في حالات العمل. ومن أبرز أحكام النظام الجديد اعتماد الجهات ذات العلاقة بالتعامل مع الأحداث إجراءات داخلية لموظفيها لتنظيم “آلية الإبلاغ” عن الحالات المكتشفة للأحداث المنصوص عليها في المادة الثالثة من النظام، إلى شرطة الأحداث أو أقرب مركز أمني، وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة. ويتضمن النظام أحكاماً تتعلق بدور مراقب سلوك الأحداث، وصلاحيته في إحالة ملف القضية إلى المحكمة أو التنسيق مع منسق القضايا المعين من قبل الوزارة لإدارة القضايا وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام، فيما يتعلق بتعديل خطة المتابعة أو تزويد قاضي التنفيذ بأي خطط معدلة، ولا يجوز إغلاق ملف القضية إلا بقرار من قاضي التنفيذ، على أن يأخذ قراره بعين الاعتبار تقرير إدارة القضية الذي يعده المنسق بتوصية من مراقب السلوك. ووفقاً للنظام، يتم تحويل ملف الحدث المحتاج إلى الرعاية والحماية والذي تم إيداعه في دار رعاية الأحداث إلى الإدارة المسؤولة عن الرعاية اللاحقة في الوزارة.

“حماية الأحداث”… الالتزام بالإبلاغ عن الانتهاكات…

– الدستور نيوز

.