دستور نيوز

صدر قرار اللجنة المشكلة بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 والمتضمن إعفاء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 152 و153 من قانون الأملاك العقارية حتى 19/3/2024. اضافة اعلان قال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة الدكتور احمد العموش لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان التوجه الملكي في اصدار قانون العفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالة الملك إن تولي الملك صلاحياته الدستورية وجلوس جلالته على العرش هو استمرار للجهود الطيبة الهاشمية. وأضاف العموش أن الدائرة خاطبت اللجنة المشكلة بموجب المادة 6 من قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 برئاسة رئيس محكمة التمييز بشأن إمكانية شمول قانون العفو العام للغرامات المنصوص عليها في المواد 152.153 من قانون الملكية العقارية، لافتا إلى أن الشخص غير الأردني والشخص الاعتباري الذي يملك عقارا وفقا لأحكام قانون الملكية العقارية، عليه إكمال المشروع الذي يملك العقار من أجله خلال 4 سنوات، إذا وتكون الملكية لأغراض السكن، و6 سنوات إذا كانت الملكية لأي غرض آخر. وعليه، إذا انقضت هذه الفترات دون تحقيق الهدف، أي لم يكمل المالك المشروع، فسيتم فرض غرامة عليه قدرها 2 بالمئة من القيمة. القيمة التقديرية للعقار عن كل سنة أو جزء من سنة من تاريخ تسجيل العقار باسمه وحتى تاريخ انتقال ملكية العقار إلى مالك آخر وفقا لنص المادة 152 من العقار قانون. كما أكد العموش أن قرار اللجنة جاء بالتنازل عن الغرامات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين وغير الأردنيين، الأمر الذي سيكون له انعكاسات إيجابية مهمة على حركة التداول في القطاع العقاري وعلى الواقع الاقتصادي بشكل عام وسيمكن السكن المتعثر الشركات لممارسة النشاط العقاري ودمجها في سوق العمل من جديد. وكانت الغرامات عائقاً أمام استمرارهم في السوق العقاري.
العفو العام يسقط الغرامات المفروضة على الشركات..
– الدستور نيوز