.

488 قضية خلال 3 أشهر تتعلق بإطلاق نار..

488 قضية خلال 3 أشهر تتعلق بإطلاق نار..

دستور نيوز

رفض إطلاق سراح المعتقلين، وعدم استبدال أحكام الحبس، ولا استبدال السجن بالمال أو الغرامة، أو غرف خاصة لمحاكمة المتهمين، ولا لأسباب مخففة وتقديرية، ضمن حزمة من الإجراءات الصارمة التي تطبقها الهيئة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين. النظر في حالات إطلاق النار في المناسبات بالإضافة إلى تهم حيازة الأسلحة النارية. حيازة الأسلحة ومخالفة القانون. إضافة إعلان. وتتبعت وكالة البترا، على مدى ثلاثة أشهر ونصف، بدأت في 16 آب الماضي وامتدت حتى 26 تشرين الثاني، إجراءات المحاكمة الحالية في 488 دعوى من هذا النوع، وكانت قاعة الهيئة القضائية المختصة في محكمة صلح الجزاء الجزائية في عمان. برئاسة القاضي عصمت. حسين الرحمانية مكان لتطبيق القانون على المتهمين في محافظة العاصمة. ووجهت لهم النيابة العامة تهمة إطلاق أعيرة نارية أدى بعضها إلى إيذاء الأبرياء وإثارة الخلافات والعداءات في المجتمع. وفي محكمة صلح الجزاء الجزائية في عمان وحدها، بلغ عدد القضايا المنظورة بتهمة إطلاق أعيرة نارية خلال فترة الإعداد للتحقيق 152 قضية، وقررت المحكمة عدم الإفراج عن المتهمين أثناء المحاكمة، رغم أن فمنهم من كان في مرحلة الدراسة الجامعية، ومنهم من كان على رأس وظائفه، أو رب أسرة، أو كانت لديه ظروف خاصة كالمرض والسفر وغيرها من الأسباب. وقضى المتهمون مدة الحبس التي حددها القانون، والبالغة شهرا، في مراكز الإصلاح والتأهيل، ورفضت المحكمة. كما أن تطبيق العقوبات السالبة للحرية على المتهمين في هذه القضايا تحديداً يرتكز على سياسة قضائية صارمة جداً في مثل هذه القضايا تحديداً. وكان الحبس لمدة أربعة أشهر والرسوم المفروضة على المتهمين حكماً أصدرته المحكمة في حقهم، وقررت أن تكون هذه العقوبات نافذة فوراً، مع استثناءهم من حق البدائل. العقوبات السالبة للحرية والتي تتمثل في خدمة المجتمع أو المراقبة المجتمعية أو المراقبة الإلكترونية أو استبدال الحبس بالغرامة في إطار المصلحة العامة لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها. وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن محكمة بداية عمان إلى أن إجمالي القضايا الواردة إلى محكمة صلح جزائية عمان هي قضايا إطلاق نار وحيازة أسلحة نارية. ومنذ تاريخ 16 أغسطس الماضي وحتى 26 نوفمبر الحالي، بلغ عدد القضايا 488 قضية، تم الفصل في 348 منها، ولا تزال 140 منها منظورة أمام المحكمة المختصة. ينظم الأردن جرائم حمل وحيازة السلاح الناري دون ترخيص وإطلاق النار بدون مبرر في التشريعات القانونية المتمثلة في قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته، وقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وقانون المفرقعات رقم 10. 13 لسنة 1953. تعرف المادة 2 من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 السلاح الناري بأنه “كل سلاح ناري أيا كان نوعه، وكل جزء من سلاح ناري أو قطع غيار لأي سلاح ناري”. ويقصد بمصطلح “السلاح الآلي” الرشاشات أياً كان نوعها، والأسلحة التي تطلق أكثر من مقذوف بحركة واحدة، والأسلحة التي تعمل بقوة الغاز وزنبرك رجعي، وتطلق طلقة واحدة مع كل نقرة، ولا تحتاج إلى سائق. لتكون مجهزة. ولا تشمل بنادق الصيد والمسدسات وأي جزء أو قطعة غيار من هذه الأسلحة. ويلزم القانون في حالة حيازة سلاح ناري أن يحتفظ به من يملك هذا السلاح في منازلهم وأماكن إقامتهم للاستعمال الذاتي فقط، مع كمية من المعدات المخصصة لذلك السلاح وبالقدر اللازم للذات. – الدفاع، على أن يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على ترخيص مسبق من وزير الداخلية أو من وزارة الداخلية. يعينه قبل شراء السلاح من التاجر، ويجب على التاجر البائع تسجيل رقم الرخصة واسم المشتري في سجلاته. نصت المادة 4 من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته على أنه “لا يجوز حمل الأسلحة النارية في مراكز المحافظات والأقضية والنواحي وأقسام الشرطة ومراكز البلديات”. ومجالس القرى باستثناء الأشخاص المسموح لهم بحمل السلاح بموجب القانون”. ويفرض القانون الأردني عقوبات على من يخالف تراخيص استيراد وتصنيع الأسلحة والذخائر، ونصت المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر على أن “كل من صنع أو استورد أو حاز أو حول أو باع أو اشترى أو توسط في شراء أو بيع يعاقب بالإعدام كل مدفع أو سلاح آلي بدون ترخيص بقصد استعماله بصورة غير مشروعة ومصادرة السلاح. ألا يقل عمره عن 15 سنة، وسيتم مصادرة السلاح. كل من أطلق رصاصة دون داع أو استعمل مادة متفجرة دون موافقة مسبقة، يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة ألف دينار أو بالعقوبتين معاً. وسيتم مصادرة السلاح المستخدم سواء كان مرخصاً أو غير مرخص. وبحسب التعريف الوارد في المادة الثانية من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953: “يشمل مصطلح المادة المتفجرة جميع المفرقعات النارية أياً كان نوعها وأجهزة تفجيرها، الكبسولات، القنابل، العبوات الناسفة، نترات البوتاس، ملح البارود، نترات الصودا ونترات الشيلي وكلورات البوتاس ونترات الأمونيا وجميع أنواع النتروجليسرين والنيتروجلوكوز والنيتروسليلوز والنيتروفينول. وقد خص المشرع القانون. وينص قانون العقوبات الأردني على أحكام عقابية على إطلاق النار أو المفرقعات، وتتدرج حسب خطورة الفعل، حيث نصت المادة 330 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالعقوبة القصوى كل من أطلق سلاحاً نارياً أو سهماً نارياً دون مقتضى”. الحبس مدة ثلاثة أشهر أو الغرامة ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.” أو استعمل مادة متفجرة دون موافقة مسبقة، ويصادر السلاح المستخدم حتى ولو كان مرخصاً، وأي سهم ناري أو مادة متفجرة. ويسبب الفعل أي عاهة مستديمة أو إجهاض للمرأة الحامل، والعمل المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نتج عن الفعل وفاة شخص، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار أو تعدد الضحايا. حياة الأبرياء وترويع الأبرياء وتعطيل الحياة اليومية في المجتمع وما يتبع ذلك من آثار اجتماعية وإنسانية وأمنية وعشائرية ومالية. وشدد جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة على ضرورة تطبيق القانون على كل من يخالف القانون في هذا المجال. أصدرت وزارة الداخلية وثيقة منع إطلاق النار والمشاركة فيها بتنظيم من المواطنين وتضمنت عدة أحكام أهمها عدم المشاركة في الأحداث التي يتم خلالها إطلاق النار، وإلزام الشخص الذي يدعوه بالمكان لافتة كتب عليها بخط واضح “ممنوع إطلاق النار في مكان الاحتفال”، وإضافتها إلى بطاقات الدعوة سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، وترك الحدث الذي يتم فيه إطلاق النار، وإبلاغ الجهات الأمنية عن أي مطلق نار، وعدم التوسط معه، والسماح للجهات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين يطلقون النار في مناسبات مختلفة”.

488 قضية خلال 3 أشهر تتعلق بإطلاق نار..

– الدستور نيوز

.