دستور نيوز

أكدت الجمعية العمومية لدائرتي الفتوى والتشريع أن المادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 م تنص على: وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة. تتعهد الدولة بإنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الموجودة في منطقتهم. تتولى هذه الوحدات ، كل في نطاق اختصاصها ، جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ، باستثناء المرافق الوطنية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. للجمهورية. للإدارة المحلية. وتنص المادة (35) منها على ما يلي: – تشمل موارد المحافظات ما يلي: موارد المحافظة وتشمل ما يلي: ريع استثمار أموال المحافظة ، وإيرادات المرافق التي تديرها … ، و تنص المادة (51) منها على أن: – تشمل موارد المدينة ما يلي: الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلي للمدينة في نطاقه ، في حدود القوانين والأنظمة ، على ما يلي: الأسواق المرخص لها بإدارة الإيرادات للأفراد. من استثمار أموال المدينة والتسهيلات التي تديرها ، وعائدات الأسواق العامة الواقعة في نطاقها. وأن المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (707) لسنة 1979 م تنص على أن تتولى الوحدات المحلية كل فيما يخصه الأمور الآتية في تنفيذ القوانين و اشتراطات خاصة تتعلق بإنشاء الأسواق العامة والمسالخ (المجازر) و (المقابر). اقرأ أيضا | فتاوى وتشريعات: سوق سمالوط “للمواشي” خاضع للضريبة.
توضح الفتوى والتشريع وظائف الوحدات المحلية
– الدستور نيوز