.

أمن للمواطنين: احذروا حوادث السير المصطنعة..

دستور نيوز15 مايو 2024
أمن للمواطنين: احذروا حوادث السير المصطنعة..

ألدستور

جدد الناطق الاعلامي لمديرية الامن العام تحذيره لجميع السائقين من الوقوع ضحية عمليات احتيال من خلال الحوادث المرورية المفتعلة بمختلف انواعها (دهس، دهس) والتي يمكن تجنبها باتباع الإجراءات القانونية. إضافة إعلان. وأكد الناطق الإعلامي أنه رغم انحسار هذه الظاهرة الإجرامية واعتقال العديد من الأشخاص واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم إلا أن الشكاوى ما زالت مستمرة بين الحين والآخر. ودعا السائقين، لتجنب التعرض لهذا النوع من الاحتيال، إلى اتباع الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون في حال تعرضهم لأي حادث مروري، وعدم التردد في تقديم الشكوى اللازمة إذا كان هناك الاشتباه في أن الحادث مفبرك بحيث يتم التحقيق فيه من قبل محققين جنائيين ومروريين متخصصين في إدارة البحث الجنائي وإدارة المرور والمراكز الأمنية، ممن لديهم الكفاءة والخبرة الكافية لتحديد ما إذا كان الحادث متعمداً أم لا، بالإضافة إلى وجود قاعدة بيانات عن مرتكبي الحوادث المرورية الذين تم القبض عليهم سابقاً. وشدد على ضرورة عدم الطاعة. وراء كل من يطلب مبالغ مالية بحجة أن صناعة الكروشيه غالية الثمن أو أن الخطأ المروري واضح ولا داعي لصنع الكروشيه وأنه يقبل التعويض. وأوضح المتحدث الإعلامي الإجراءات التي يجب اتباعها عند وقوع حادث مروري؛ وهي الاتصال مباشرة على رقم الطوارئ الموحد (911) والإبلاغ عن الحادث، وانتظار قيام ضابط المباحث المرورية بعمل رسومات للحادث. وقال إنه في حالة اتفاق الطرفين على الصلح يتم ذلك عن طريق مندوب الحادث، ويتم توثيق ذلك من خلال عمل اسكتشات مرفقة بالصور، والعمل على أرشفة الحادث، بحيث يمكن الرجوع إليه في أي وقت حفاظا حقوق. وأضاف أنه وفي إطار متابعة مثل هذه الحالات والمعلومات والشكاوى الواردة بشأنها، تمكن العاملون في إدارة المرور والمباحث الجنائية من القبض على أحد مرتكبي الحوادث في العاصمة بعد تقدم أحد الأشخاص. وتقدم بشكوى بعد الاشتباه في تعرضه لحادث مفتعل، وأثبتت التحقيقات ذلك، وأحيل إلى القضاء. وأشار المتحدث الإعلامي إلى أن القانون المعدل لقانون العقوبات لعام 2023 زاد عقوبة افتراء حوادث المرور، حيث نصت المادة 26/أ/3 على ثبوت من ادعى وقوع حادث مروري. وإذا حكم قضائياً بأنها ملفقة أو مقصودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) ) دينار أو العقوبتين معا، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. وذكر أنه في قضايا الابتزاز للحصول على منفعة غير مشروعة، إذا كان الأمر المزعوم يتعلق بحادث مروري، تكون العقوبة الحبس لمدة سنتين وغرامة 50 دينارا.

أمن للمواطنين: احذروا حوادث السير المصطنعة..

– الدستور نيوز

.