ألدستور

وشددت وزارتا الداخلية والعمل على خطورة تشغيل العمال غير الأردنيين بالمخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها لأسباب قانونية وصحية. وينص قانون العمل النافذ على إلزام صاحب العمل المخالف (الشخص الذي يستخدم عمالاً غير أردنيين بشكل مخالف) بدفع الغرامات المترتبة عليه بحد أدنى (800) دينار لكل عامل مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات بما في ذلك تكلفة نقل العامل إلى بلده بما في ذلك تذكرة السفر. ويتحمل المخالف أيضًا غرامات الإقامة السنوية. بمعدل (45) دينار لكل شهر. ورغم صدور قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2024 والذي أعفى بموجبه المخالفون من دفع غرامات تجاوز مدة الإقامة وغرامات تصاريح العمل، إلا أن وزارتي الداخلية والعمل شددت على ضرورة إلزام المخالفين الأجانب، بما فيهم العمالة الوافدة، وتصويب أوضاعهم من خلال تجديد تصاريح العمل وتصاريح الإقامة وفقاً لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب المعمول به. وأكدت الوزارتان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وترحيلهم خارج البلاد، وأن كافة الجهات الرسمية والأمنية مستمرة في تنفيذ الحملات. تأمين مشترك على أماكن وجود هؤلاء العمال غير الشرعيين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وضد أصحاب العمل والأشخاص الذين يستخدمونهم بالمخالفة، تحقيقاً للأهداف المذكورة أعلاه. إضافة إعلان. ويلاحظ أن تشغيل العمالة غير الشرعية يؤدي بالنتيجة إلى تأثير سلبي على الصحة العامة، حيث أن العمالة غير القانونية التي لا تملك الشهادات الصحية السنوية اللازمة قد تكون حاملة للأمراض المعدية والمنتقلة، مما يشكل خطراً على المتعاملين. معهم.
بيان من وزارة الداخلية والعمل بشأن العمال غير الأردنيين المخالفين…
– الدستور نيوز