ألدستور

أنهى مشروع قانون العفو العام جلسته في المجلسين التشريعيين (النواب والأعيان)، حيث أقره مجلس الأعيان، حسبما أفاد به مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس، فيصل الفايز . إضافة إعلان جاءت أسباب مشروع القانون لإتاحة الفرصة لمن ارتكبوا بعض الجرائم للعودة لإصلاح أنفسهم وبدء حياة جديدة مبنية على النزاهة وإعادة دمجهم في المجتمع وإدخال البهجة في نفوس أسرهم بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية. وكان مجلس النواب أقر بالقراءة الأولى وبعد المناقشة مشروع قانون العفو العام. كما ذكرت الحكومة. وبحسب مشروع القانون، فإن جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الإجرامية التي وقعت قبل تاريخ 19/3/2024 تعفى من الإعفاء العام، بحيث تخرج دعوى الإجرام من أصولها وكل دعوى جزائية و وتسقط العقوبة الأصلية أو الفرعية المتعلقة بأي من هذه الجرائم. تعفى الحالات المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي سيتم فرضها في الجرائم الجزائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية. وسيتم تنفيذ مشروع القانون بعد إقراره بأمر ملكي وإصداره في الجريدة الرسمية، ومن المرجح أن يتم ذلك مع بداية الأسبوع المقبل. اتفق الوجهاء على المادة التي تقول بأن الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (2) من هذا القانون لا يشمل الجرائم التالية سواء للفاعل الأصلي: أو الشريك أو الشريك أو المحرض، والإعفاء ولا يشمل محاولة ارتكاب أي منها. أما الجرائم التي لا يشملها القانون فهي الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص عليها في المواد من 107 إلى (153 مكرراً) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وجرائم الجمعيات. الأوغاد والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد من (157) إلى (163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، والجرائم الواقعة على واجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد من (170) إلى (175) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد من (170) إلى (175) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. (16) لسنة 1960 والجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد من (185) إلى (187) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم حرق وإتلاف السجلات العامة السلطة المنصوص عليها في المادة (205) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وجرائم تزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والأوراق النقدية والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من (236) إلى (255) من قانون العقوبات قانون رقم (16) لسنة 1960، وجرائم التزوير الجنائي المنصوص عليها في المواد من (262) إلى (264) من قانون العقوبات. رقم (16) لسنة 1960، وجرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من (292) إلى (302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وجرائم القتل المنصوص عليها في المواد من (326) إلى (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، جريمة الضرب المفضي إلى الوفاة المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، والجرائم المنصوص عليها في البنود (ب) ) و (ج) من الفقرة (2) من المادة (330 مكررا)) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وجرائم التسبب في الوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م. (16) لسنة 1960 والمادة (27) من قانون المرور رقم (49) لسنة 20088، إلا إذا اقترن بسقوط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به، ولو أصبح الحكم نهائياً. كما تستثنى جرائم الضرر المنصوص عليها في المواد من (334) مكرراً إلى (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وجرائم الحرق العمد. المنصوص عليها في المواد (368) و(372) و(373) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وجرائم الاعتداء على طرق المواصلات والاتصالات المنصوص عليها في المواد من (376) إلى (381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وجرائم السرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد من (400) إلى (405) مكرراً) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وجريمة الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام قانون الإعسار رقم (21) لسنة 2018 ، والجرائم المنصوص عليها في المادتين (415) و ( (415 مكرراً) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وجرائم الغش المنصوص عليها في المادتين. (417) و (418) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 ، والجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام المادتين (455) و (456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 ، والجرائم المرتكبة في مخالفة أحكام المواد من (28) إلى (31) والمواد (33) و(34) والمادة (59) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006، وجرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) إلى (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952 الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جريمة منسوبة إليه، والجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016، الجرائم المرتكبة بالمخالفة من أحكام قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014، وجرائم التعامل في العبودية المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إلغاء رقم 1929، وجرائم الإتجار بالبشر المنصوص عليها في قانون منع الإتجار بالبشر رقم 100 لسنة 2014. (9). ) لسنة 2009، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2002، والجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55). ) لسنة 2006 الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام قانون جرائم تقنية المعلومات رقم (27) لسنة 2015 ورقم (17) لسنة 2023 أو ما يعادلهما، والجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام قانون جرائم تقنية المعلومات رقم (27) لسنة 2015 ورقم (17) لسنة 2023 أو ما يعادلهما، والجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952، والجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953 والجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 والجرائم المنصوص عليها في المادة (18) والفقرتان (أ) و (ب) من المادة (19) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2017 وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المادتين (7) و (8) المادتين ( 10)، (11)، (12)، (13)، الفقرة (ب) من المادة (14)، والمواد من (15) إلى (20). ) والمادة (23) والمادتين (25) و (26) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 ، والجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 كما تم استثناء الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الضرائب رقم (33) لسنة 2004. الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك. وتنص المادة 4 من مشروع القانون على أنه ليس في هذا القانون ما يمنع المدعي الشخصي من الفصل في الالتزامات المدنية. وأقر الوجهاء المادة التي تنص على أنه يتم الإفراج عن الموقوفين والمحكومين الخاضعين لأحكام هذا القانون بأمر من النيابة العامة إلى السلطات. أما القضايا التي لا تزال قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى، فتتولى المحكمة أو النيابة العامة أو تلك الجهة، بحسب الأحوال، إصدار القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً. لأحكام هذا القانون، وتشكل لجنة برئاسة رئيس محكمة النقض ورئيس النيابة العامة والنائب العام. على المدعي العام لدى محكمة استئناف عمان، وعلى المدعي العام لدى محكمة الجنايات الكبرى، وعلى المدعي العام لدى محكمة أمن الدولة النظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ناتج عن تطبيق أحكام هذا القانون. وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية. [email protected]
الأعيان يوافقون على العفو العام.. والتوقعات أن يبدأ تنفيذه الأسبوع المقبل..
– الدستور نيوز