دستور نيوز

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو ، اليوم السبت ، حكما في الدعوى بدعوى عدم دستورية المادة 3 مكرر “ب” من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المضاف إلى القانون 92 لسنة 2012 بشأن قانون التموين. بما في ذلك العقوبة التي تشملها على مرتكب جرائم التوريد والبيع. النفط في السوق السوداء. اقرأ أيضا | اليوم .. تم النظر في قضية “وضع” عبد المنعم أبو الفتوح في الزنزانة الانفرادية. المادة 3 مكرر (ب): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من: 1 – مشتريات للاستخدام غير الشخصي ولإعادة البيع للتوريدات والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والمستهلكين. الجمعيات التعاونية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات الخدمة وتموين السيارات وغيرها. وكذلك كل من باع له المواد المذكورة عن علمه أو امتنع عن البيع للغير. 2- الاختلاط بقصد الاتجار بالمواد المذكورة في البند (1) بشيء آخر أو تغيير مواصفاتها أو حيازتها لهذا الغرض بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها. 3- كلف بتوزيع المواد المشار إليها في البند (1) في مناطق معينة أو على أشخاص معينين ، وامتنع عن بيعها لمن يحق لهم أو التصرف بها خارج المنطقة أو لغير هؤلاء الأشخاص. 4- تفريغ أو نقل أو نقل شحنة المنتجات البترولية بواسطة الناقل وسائقي السيارات المستعملة والوكلاء ومديري الفروع ومقاولي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن. 5- تقليد عبوات المواد المشار إليها في البند (1) المعدة من قبل الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فروع أي منها أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بناءً على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على ذلك. أمرًا منهم أو استخدمها أو تداولها أو حيازتها بقصد استخدامها أو تداولها وكان على علم بتقليدها. 6- حصل بغير حق على قرار نصيب له في توزيع مواد غذائية أو بترولية أو مواد أخرى توزع وفق نظام الحصص بناء على تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة أو حصل على هذه الحصص بغير حق أو بعد زوالها. تقرير حقه فيها ، أو من استخدم الحصة أو تصرف فيها بطريقة أخرى غير الطريقة المقررة أو بالمخالفة لغرض تقرير توزيع الأسهم ، أو من كان مختصًا بالبت في هذه الأسهم أو إنفاقها عندما يقرر الحق في الحصة أو الموافقة على صرفها لغير المستحقين. 7- نشر أخبار أو إعلانات كاذبة أو مضللة عن سلعة أو خدمة بأي وسيلة من وسائل الإعلام بقصد تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه. 8- الإدلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتعلق بوجود أو سعر أو توزيع توريد أو سلعة بترولية بقصد التأثير على المعروض من السلعة وأسعار التداول 9- رفض دون مسوغ قانوني استلام نصيبه من المواد الغذائية أو المشتقات النفطية للتوزيع .. وفي جميع الأحوال تصادر المواد أو الحاويات المحجوزة. .
اليوم … الحكم في قضية عدم دستورية عقوبة جرائم التوريد والبيع في السوق السوداء
– الدستور نيوز