دستور نيوز

وقد أودعت المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الأولى” لمجلس الدولة الجزء الثالث من أحكام الحكم الصادر والتي تشغل شريحة من المجتمع فيما يتعلق بأبنائهم وتنظيم رؤية الطفل. وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف من الدرجة الأولى ، وقضت مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الموعد المقرر قانوناً. اقرأ أيضًا رصيد الإجازة النظامية للموظف على النحو المحدد في القانون والمضمنة في الجزء الثالث من حيثيات الحكم السالف الذكر ، أنه لا صحة قانونية لما ورد في الحكم المستأنف في أسبابه ونافذه التي ينبغي أن يكون لها. تضمين نص المادة (4) من القرار المطعون فيه بعد عدد الأماكن.رؤية الأربعة الصغير هي عبارة “ما لم يحدد القاضي مكانًا آخر للرؤية” ، حيث أن هذه العبارة المراد إضافتها تعني إذنًا من متخذ القرار وهو وزير العدل للقاضي أن يحدد أماكن أخرى وهو ما لا يجيزه القانون لأن وزير العدل مخول من قبل المشرع بتحديد أماكن الرؤية. على النحو المنصوص عليه في المادة (4) من قرار الاستئناف ، ولا يجوز للمندوب أن يفوض غيره بالاختصاص المقرر له قانونًا بموجب نص تشريعي يفوضه في هذا الاختصاص ولم يفوضه في تفويض غيره فيه ، فالقاعدة أنه لا يجوز التفويض بدون نص. وحيث أنه يتعلق بإلغاء المادة (5) من القرار المطعون فيه على أساس تنظيمه ، فإن مدة رؤية الطفل في الحضانة دون إذن من السلطة التشريعية لمصدر القرار (وزير الدولة). العدل) في هذا الصدد ، والذي يشكل اعتداءً على السلطة التشريعية وتجاوزًا لها ، وهو أمر مرفوض بحقيقة أن تنظيم وزير العدل لفترة الظهور على النحو المنصوص عليه في المادة (5) من القرار المطعون فيه جاء بناءً على التشريع. الولاية المنصوص عليها في المادة (69) من القانون رقم 1 لسنة 2000 لتنظيم بعض شروط وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. إصدار قرار بتنظيم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة برؤية المحضون وتسليمه – في حال عدم اتفاق الولي وصاحب الحق في الرؤية على تنظيم ممارسة الحق. أن نرى في المكان والزمان – ويتم توسيع هذه اللائحة المفوضة إلى وزير العدل لتشمل – على النحو المنصوص عليه في المادة (5) من القرار المطعون فيه – وضع ضوابط لمدة الرؤية التي تضمن الحد الأدنى لمدة رؤية الطفل رهن الحبس في الأسبوع ، والأوقات التي يجب خلالها تنفيذ حكم الرؤية ، بحيث تتوافق هذه الأوقات مع طبيعة الأماكن المحددة في الحكم القضائي من حيث ساعات العمل. وكذلك مراعاة تحقيق هذه الضوابط لفترة الرؤية بما يخدم مصلحة الشباب ، وهو الهدف الأسمى للاعتراف بحق الرؤية وتنظيمه ، من حيث ملاءمة مواعيد الرؤية و عدم تعارضها مع وقت النوم والطعام والترفيه ودراسة الطفل في الحضانة وهذه الضوابط المنصوص عليها في المادة (5) من القرار المطعون فيه جاءت فيها أوقات تنفيذ أحكام الرؤية. يتم تنظيمها بطريقة تتفق مع حدود الحق في رؤية الطفل تحت الحضانة ، والذي يقف مع هذا الحق عندما يرى الشخص الذي له الحق في الرؤية الطفل في الحضانة في المكان المحدد للرؤية بحضور ولي الأمر وتحت بصره وتحت سيطرته ، وبدون هذا الحق يمتد إلى مرافقة من له الحق برؤية المحضون بعيدًا عن المحضون ودون موافقته – ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك – وبناءً عليه ، يجب أن تكون الفترة المناسبة لرؤية صاحب الحق في الحضانة متناسبة ومتسقة مع مفهوم الحق القانوني والقانوني الصحيح للحق في رؤية الطفل في الحضانة ، وليس يتجاوزه بحيث يتم استبعاد هذا الحق من إطاره المحدد لتدخله في إطار حق آخر مستقل عنه في طبيعته ومفهومه ، وهو الحق في استضافة الطفل في الحضانة من قبل من لهم الحق في ذلك – بالطريقة التي يطلبها المتنازع عليهم في دعواهم الخاضعة للحكم المستأنف – ما ينقص قانون الأحوال الشخصية الحالي من أحكام تنظم هذا الحق (حق استضافة طفل رهن الاحتجاز) أو تفويض السلطة التنفيذية لتنظيمه. . قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في 13 مارس / آذار قبول الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة بشأن قرار إلغاء قرار وزير العدل المتضمن تنظيم فترة رؤية الطفل واستبداله بـ. الاستضافة ، وقضت المحكمة بإلغاء حكم الدرجة الأولى المطعون فيه ، والحكم مرة أخرى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد التاريخ المحدد قانونًا. قررت محكمة القضاء الإداري قبول الجانب المتدخل للمدعي في دعوى رؤية الطفل وفي القضية بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000 المتنازع عليه بشأن تنظيم فترة رؤية الطفل “. ، “فيما يتعلق بتجاهل سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية. معايير المناصب الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون ، قررت عدم قبول الطلب الثاني ، لعدم وجود القرار الإداري ، وإلزام الهيئة الإدارية المدعين بدفع المصاريف. طالبت الدعوى رقم 45378 لسنة 71 قبل الميلاد بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق الذي حصر حق الرؤية على الطرف غير الحاضن في مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات. وبدون عقوبة رادعة في حال رفض الطرف الحاضن تنفيذها بما في ذلك من التحيز والخطورة. ارتباط الأرحام بعائلات الآباء بعد الانفصال. .
ننشر الجزء الثالث من مسوغات الحكم الإداري الأعلى في موضوع “تنظيم رؤية الطفل”
– الدستور نيوز