دستور نيوز

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أنه اتضح لها أن المادة (1) من القانون رقم (138) لسنة 2017 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة تنص على أن: المجلس الأعلى للثقافة هيئة عامة تتمتع بالقانون. وتتبع الوزير المختص بالشؤون الثقافية ومقرها المحافظة. القاهرة.
اقرأ أيضا | كيف تقدمون الطلبات العارضة للمحكمة أثناء القضية؟
ونصت المادة (2) منها على أن: يهدف المجلس الأعلى للثقافة إلى تسهيل الوصول إلى الثقافة لمختلف فئات الناس دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك ، ويعمل على إتاحة المواد الثقافية في مختلف المجالات. الفنون والآداب ونشرها بكل الوسائل وربطها بالقيم الروحية والإنسانية.
وذلك من خلال: 1- تعميق ديمقراطية الثقافة وقيم المواطنة.
2- الوصول بالثقافة إلى أوسع قطاعات الجماهير.
3- الحفاظ على التراث الحضاري والثقافي المصري المادي والمعنوي ، والتوازن الثقافي المعاصر بمختلف تنوعاته.
4- تنمية المواهب وبناء الشخصية والحفاظ على الهوية المصرية.
5- إحياء التراث القديم وتسهيل وصول الجمهور إلى المعرفة الإنسانية.
6- التأكيد على القيم الدينية والروحية والأخلاقية للمجتمع.
7- مقاومة التطرف ومحاربة خطاب الكراهية بأنواعه.
8- تشجيع حركة الترجمة.
.
المجلس الأعلى للثقافة هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية
– الدستور نيوز