.

تم تأجيل محاكمة صاحب مكتب تسويق بتهمة تزوير وثائق رسمية في بدر إلى 23 ديسمبر

حوادث و جرائم13 ديسمبر 2021
تم تأجيل محاكمة صاحب مكتب تسويق بتهمة تزوير وثائق رسمية في بدر إلى 23 ديسمبر

دستور نيوز

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس ، تأجيل محاكمة “محمد الشيخ” صاحب مكتب تسويق بتهمة تزوير مستندات رسمية بمدينة بدر ، وذلك للدورة القادمة 23 ديسمبر برئاسة المستشار علاء الدين سليمان. . وتعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى ورئيس محكمة استئناف القاهرة مصطفى أبو قرة بحضور عمر طارق رئيس محكمة استئناف القاهرة. النائب العام وأمانة سر محمد طه. اقرأ أيضا | بدأت محاكمة المتهم بقتل صديقه مقابل 130 جنيهاً في عين شمس ، وكشف أمر إحالة المتهم أنه في قسم شرطة بدر بمحافظة القاهرة ، قام شخص مجهول بتقليد أختام أحد رجال الشرطة. الجهات الحكومية ، وديوان توثيق بدر ، وتواقيع موظف حكومي ، “موظفو مكتب توثيق بدر” ، على أن المجهول اختلق الأختام السابقة. البيان مشابه للأختام الأصلية التي أصدرها واستعملها بأن الصحفي المزور موضوع التهمة الثانية قد وقع عليه وأزاله بالتواقيع التي نسبت زوراً إلى المختصين في تلك الهيئة ، مع علمه بتقليدها. المشار إليها في التحقيقات. ونص أمر الإحالة على أن المتهم شارك بطريقتين في الاتفاق مع مجهول آخر في تزوير عقود المحررين الرسميين للجهاز ، والتي يُنسَب إصدارها إلى مكتب توثيق بدر ، من خلال الاتفاق مع المجهول على اختلاقها. المختصون في هذا المجال ومهره المجهول بالأختام المقلدة موضوع الاتهام ، فأعطي صفة رسمية خلافا للحقيقة ، ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين في التحقيقات. نصت المادة 211 من قانون العقوبات على ما يلي: كل صاحب وظيفة عامة يرتكب أثناء قيامه بوظيفته تزويرًا في الأحكام الصادرة أو التقارير أو المحاضر أو ​​المستندات أو السجلات أو الدفاتر أو غيرها من سندات وأوراق الدولة سواء بالتوقيعات المزورة أو الأختام أو تغيير المستندات. أو الأختام أو التوقيع أو الجمع أو وضع أسماء أو صور مزورة لأشخاص آخرين ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. ونصت المادة 212 على ما يلي: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من ارتكب التزوير غير موظف عام كما ذكر في المادة السابقة. كما نصت المادة 213 على ما يلي: كل موظف لمصلحة عامة أو محكمة يغير بقصد التزوير موضوع السندات أو شروطها في حالة صدورها عن صاحب العمل يعاقب كذلك بالأشغال الشاقة أو السجن. ، سواء عن طريق تغيير تصريح الأشخاص المعنيين الذين كان غرضهم تضمينهم فيهم أو بجعلها حقيقة مزورة في شكل حقيقة حقيقية مع علمه بتزويرها أو جعل حقيقة غير معترف بها في شكل معترف به حقيقة. .

تم تأجيل محاكمة صاحب مكتب تسويق بتهمة تزوير وثائق رسمية في بدر إلى 23 ديسمبر

– الدستور نيوز

.