.

إعادة حبس امرأة وعاطلين عن العمل يصادرون أموال المواطنين بسلام

حوادث و جرائم5 ديسمبر 2021
إعادة حبس امرأة وعاطلين عن العمل يصادرون أموال المواطنين بسلام

دستور نيوز

قرر قاضي المعارضة في محكمة جنح السلام ، اليوم الأحد ، تجديد حبس امرأة وعاطلين عن العمل ، متهماً إياهم بالاحتيال على المواطنين ومصادرة أموالهم بزعم عملهم في التجارة في مدينة السلام ، لمدة 15 يوماً. ، تحقيقات معلقة. وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين شكلوا فيما بينهم عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في الاحتيال على المواطنين ، والاستيلاء على أموالهم بزعم أنها تعمل في التجارة في مدينة السلام. بدأت الحادثة عندما وردت عدة بلاغات من إدارة شرطة السلام عن قيام امرأة وشخصين بالاحتيال عليهم واحتلالهم ومصادرة أموالهم ، بدعوى أنهم يعملون في التجارة. وبإجراء التحقيقات اللازمة ، تم التعرف على المتهمين واعتقالهم ، وإعداد المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيق. عقوبة الغش تنص المادة 336 من قانون العقوبات على أن أي شخص يتولى الحجز على أموال أو عروض أو سندات دين أو سندات أمانة أو أي منقولة عن طريق الاحتيال لسرقة كل أو بعض أموال الآخرين ، إما باستخدام أساليب احتيالية تؤدي إلى لتضليل الناس في وجود الاحتيال ، يعاقب بالسجن. مشروع كاذب أو واقعة احتيالية ، أو خلق الأمل في الحصول على ربح وهمي ، أو دفع المبلغ الذي تم الحصول عليه عن طريق الاحتيال ، أو خداعهم لوجود سند دين غير صحيح أو سند مقاصة مزور ، أو بالتخلص من ثابت. أو المنقولة التي لا تخصه ولا يحق لها التصرف فيها ، أو باسم غير صحيح أو صفة غير صحيحة ، ولكن من شرع في الغش ولم يكمله يعاقب بالحبس. لمدة لا تزيد عن سنة ، ويجوز تقديم الجاني في حالة التكرار تحت إشراف الشرطة لمدة لا تقل عن سنة وسنتين على الأكثر “. بينما تنص المادة 338 على أن كل من يستغل فرصة الحاجة أو الضعف أو كراهية الذات شخص لم يبلغ سنه الكاملة واحدًا وعشرين عامًا ، أو صدر حكم بمد وصايته من السلطة المختصة و الحصول منه على مصلحته عن طريق كتابة أو ختم سندات حيازة أو مقاصة تتعلق بإقراض أو اقتراض مبلغ من المال أو شيء من المنقولات أو التنازل عن الأوراق التجارية أو غيرها من السندات الملزمة الملزمة مهما كانت طريقة الاحتيال التي استخدمها ، يعاقب بـ الحبس مدة لا تزيد على سنتين ، وغرامة لا تزيد على مائة جنيه ، ويجوز زيادته ، وإذا أمر الخائن بالوصاية أو القوامة على المغادر فتكون العقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى سبع. كما نصت المادة 339 على أن “كل من استغل ضعف أو نزوات إنسان وأقرضه بأية طريقة بفائدة تتجاوز الحد الأقصى للفائدة التي يمكن الاتفاق عليها قانوناً ، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي”. جنيه أو رطل للوزن. إذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في السنوات الخمس التالية “. العقوبة الأولى هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، ومن اعتاد إقراض المال بأي طريقة بفائدة تزيد على الحد الأقصى. يعاقب على المصلحة التي يمكن الاتفاق عليها قانونا بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. اقرأ أيضا | قرار جديد بحق المتهمين في حادثة “إيصالات الأمانة”.

إعادة حبس امرأة وعاطلين عن العمل يصادرون أموال المواطنين بسلام

– الدستور نيوز

.