دستور نيوز

تنتهي اليوم الأحد دائرة الإرهاب الثالثة ، المنعقدة بطرة برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي محمد وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة ، محاكمة 8 متهمين بـ “خلية تنظيم داعش في حلوان”. القضية رقم 4160 لسنة 2020 جناية امن دولة. ويرأس الجلسة المستشار محمد حماد عبد الهادي محمد وعضوية المستشارين وجدي محمد عبد المنعم محمد عبده والدكتور علي حسن إبراهيم عمارة ومحمود محمد عبد المنعم زيدان. اقرأ أيضا | اليوم .. حكم متهم في “أحداث جامعة القاهرة” وضم الدعوى 8 متهمين منهم 5 مسجونين. وعلى رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن الذي أسس خلية في منطقة حلوان تابعة لتنظيم داعش الإرهابي ، والمتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح. والعمليات العدائية ، ووجهت للمتهم الخامس عبد الرحمن سيد تهمة حيازة سلاح ناري ، واعتقل المتهم السابع بأمر بتخصيص ذخيرة. يحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية ، وعندما تصل هذه الجريمة إلى عقوبة الإعدام ، وينص على أن “كل من أسس أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى القيادة أو القيادة فيه ، يعاقب بالإعدام أو السجن مدى الحياة “. كل من التحق بجماعة إرهابية أو شارك فيها بأي شكل من الأشكال مع علمه بأغراضها ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة التي لا تقل عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو فنية من الجماعة الإرهابية لتحقيق أهدافها. الأغراض ، أو أن يكون الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. ، يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصا على الانضمام إلى جماعة إرهابية أو منعه من الانفصال عنها ، وفي تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها. (أ) جماعة إرهابية: أي جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرهم ، أو كيان يثبت هذه الصفة ، مهما كان شكله القانوني أو الفعلي ، سواء كان ذلك. في الداخل أو الخارج ، ومهما كانت جنسيته أو جنسية المنتسبين إليه ، يهدف إلى ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم الإرهابية ، أو كان الإرهاب إحدى الوسائل التي يستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضه الإجرامية. (ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب جريمة إرهابية أو يحاول ارتكابها أو يحرض عليها أو يهدد بها أو يخطط لها داخل أو خارج جريمة إرهابية بأي وسيلة ، ولو بشكل فردي ، أو يشارك في هذه الجريمة في إطار عمل إجرامي مشترك ، أو يفترض. قيادة أو قيادة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو المشاركة في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من القرار الجمهوري لجمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم بالكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يمولها أو يساهم في أنشطتها مع علمه بذلك. (ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون وكل جناية أو جنحة ترتكب بإحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة أو التهديد. بارتكاب أي من الجرائم السابقة مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات. .
اليوم ، محاكمة 8 متهمين في قضية “خلية داعش في حلوان”
– الدستور نيوز