دستور نيوز

أكدت الجمعية العمومية لدائرتي الفتوى والتشريع أن المادة (213) من الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 م تنص على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تقوم على إدارة وتطوير وتطوير البث الإذاعي المرئي المملوك للدولة. ومؤسسات الإعلام الرقمي وتطوير أصولها وضمان استقلاليتها وحيادها. والتزامها بالأداء المهني والإداري والاقتصادي الرشيد. يحدد القانون تشكيل الهيئة ونظام عملها وشروط عمل موظفيها. اقرأ أيضا | قرارات وأحكام مجلس الدولة خلال أسبوع وأن المادة (215) منها نصت على أن يحدد القانون الهيئات المستقلة والهيئات الرقابية. وتتمتع هذه الهيئات والهيئات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري … وتعتبر من بين تلك الهيئات والأجهزة … والهيئة العامة للرقابة المالية. كما وجدت أن المادة (34) من المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والدعاية تنص على ما يلي: (أ) المستندات والإجراءات التي بموجبها تملّك العقارات ، يتم نقل المنقولات أو الحقوق إلى الحكومة. .
تعرف على استقلالية الهيئة الوطنية للإعلام كما هو محدد في القانون
– الدستور نيوز