دستور نيوز

قضت محكمة الانضباط بمستوى الإدارة العليا بعدم قبول استئناف أستاذ طب الأطفال ووكيل كلية الطب بإحدى الجامعات ، حيث طالب الطبيب في استئنافه بإلغاء العقوبة التحذيرية بحقه. ما نسب إليه بارتكاب بعض المخالفات ، لكن المحكمة قضت في حكمها المسبق بإثباته بعد الموعد القانوني لرفع الدعوى. وأوضح المستأنف في استئنافه أنه يشغل منصب أستاذ طب الأطفال ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث في كلية الطب للبنين بإحدى الجامعات. 10/5/2020 ، ثم لجأ إلى لجنة تسوية المنازعات بتاريخ 16/8/2020 مع الطلب رقم (6549) لسنة 2020 ، ثم رفع استئنافه الحالي. اقرأ أيضا | ما علاقة الأحكام التأديبية بحق الموظف بالمجرم؟ ثبت من الأوراق أن القرار المطعون فيه ، والذي تضمن معاقبة الأستاذ الجامعي الذي ينظر في الاستئناف ، قد صدر بتاريخ 26/2/2020 ، وعلم المستأنف به ووقعه مع العلم بتاريخ 1/4/2020 ، ثم تم تقديم شكوى بشأنها بتاريخ 10/5/2020 وانقضت مدة ستين يومًا دون رد الإدارة على التظلم الذي يعتبر رفضًا له ، كان على المستأنف تقديمه إلى لجنة التوفيق في المنازعات خلال ستين يومًا. بعد هذا الرفض الضمني الذي ينتهي في 9/7/2020. واذا لجأ الى لجنة التوفيق في المنازعات بطلب رقم (6549) لسنة 2020 في 16/8/2020 واذا كان هذا الاستئناف قد رفع بتاريخ 25/8/2020 فتثبت نفس الدعوى بعد انقضاء المدة. من المواعيد المقررة قانونًا للاستئناف على الإبطال ، مما يجعله غير مقبول شكلاً. وهو ما تقرره المحكمة. وكان الطبيب المستأنف قد طلب حكماً بقبول التظلم شكلياً وفي الأمر بإلغاء قرار رئيس جامعة الأزهر رقم (444) لسنة 2020 بشأن عقوبتها بعقوبة الإنذار وما يترتب على ذلك. . .
عدم قبول استئناف أستاذ طب الأطفال بإلغاء قرار عقوبته
– الدستور نيوز