.

تأديبياً: لا يجوز إقامة الدعوى القضائية للميت

حوادث و جرائم7 أكتوبر 2021
تأديبياً: لا يجوز إقامة الدعوى القضائية للميت

دستور نيوز

أكدت محكمة التأديب بمستوى الإدارة العليا أن المادة (34) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن “ترفع الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق والقرار”. بالإحالة إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بياناً بأسماء العمال وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم ، ويتم الإعلان في محل إقامة الشخص إلى يسكن أو في مكان عمله … “اقرأ أيضا | معاقبة المسؤولين في محافظة أسيوط على التستر على مبنى مخالفة ، وأضافت أنه تقرر أن تكون الدعوى القضائية دعوى قضائية تنشأ من رفع الدعوى إلى القضاء أو اللجوء إليها بدعوى أو مناشدة. ويحدد القانون إجراءات رفع الدعوى التي يقوم عليها التقاضي ، والتي تستند إلى اتصال المدعي بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى أو الاستئناف ، وتكليف المدعى عليه أو المطعون ضده بالمثول أمامها لأنه العلاقة بين طرفيها من جهة وبينهما وبين القضاء من جهة أخرى. إذا لم تكن هناك دعوة من أحد الطرفين إلى الآخر للاجتماع أمام القضاء ، أو لم يوجد أحد الخصمين ، فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تقع ؛ لأن الخصومة لا تتم إلا. بين الأحياء ، فلا يصح الخصومة الميتة ، ولا يقع الخصومة في مواجهته. وبسبب نزاعه بطلان بيان الدعوى أو تقرير الاستئناف. .

تأديبياً: لا يجوز إقامة الدعوى القضائية للميت

– الدستور نيوز

.