دستور نيوز

وأكدت محكمة الانضباط بمستوى الإدارة العليا أن المشرع وضع مبدأ عام لسقوط الدعوى التأديبية يتمثل في سقوطها بمرور ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة. واستثناء من هذا المبدأ العام ، لا تسقط الدعوى التأديبية إذا كان الفعل المنسوب للعامل يشكل جريمة جنائية إلا بسقوط الدعوى الجزائية. وبالمثل ، أرسى قانون الإجراءات الجنائية مبدأً عامًا للجنايات التي تنقضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة ، وثلاث سنوات للجنح ، وسنة واحدة للمخالفات. وأضافت المحكمة أنها خرجت عن هذا المبدأ العام فيما يتعلق بالجرائم المذكورة في الفصل الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من قبل موظف عام ، مشيرة إلى أن مدة سقوط الدعوى الجزائية لا تبدأ. إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو انتهاء الصفة ما لم يكن التحقيق قد بدأ قبل ذلك ، فإذا كان الفعل المنسوب للموظف العام يشكل إحدى هذه الجرائم ، فلا تبدأ مدة سقوط الدعوى التأديبية إلا من تاريخ انتهاء خدمته أو فقد أهليته. تختص المحاكم التأديبية بالنظر في الدعوى التأديبية للمخالفات المالية والإدارية المرفوعة من النيابة الإدارية التي تقع من العاملين المدنيين في الجهاز الإداري للدولة ، وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة بموجب قانون العمل ، وأعضاء المجالس. من مدراء التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين في الجمعيات والهيئات الخاصة. وافقت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة وبحضور رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية على اعتماد الحركة القضائية أمام القضاء. عام 2022/2021 ، خلال اجتماع الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية ، الذي عقد اليوم الاثنين. اقرأ أيضا | مجلس الدولة يوافق رسمياً على الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية.
متى يسقط الإجراء التأديبي بحق العامل؟
– الدستور نيوز