دستور نيوز

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو ، اليوم السبت ، حكما في الدعوى بدعوى عدم دستورية المادة 210 من قانون العقوبات بشأن إعفاء مرتكبي جرائم التزوير في الأختام أو الطوابع أو الشارات. علامة أحد الأطراف أياً كان أو الشركات التجارية إذا تم إخطار الحكومة بذلك. الجرائم قبل إتمامها وقبل الشروع في البحث عنها. نصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن “كل من قلد ختمًا أو ختمًا أو علامة لأي جهة مهما كانت الشركة المصرح لها من الحكومة أو أحد البيوت التجارية ، وكذلك من استعمل أيًا من الأشياء المذكورة أعلاه مع علمه بذلك. مزيفة ، يعاقب عليها بالسجن “. اقرأ أيضا | 10 أكتوبر .. النظر في قضية عدم دستورية مادة في قانون قضايا وإجراءات الطعن بالنقض ، حيث نصت المادة 209 على: بطريقة تضر بالمصلحة العامة أو الشركة التجارية أو أي من الإدارات الشعبية “. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. وتنص المادة 210 على أن “مرتكبي جنايات التزوير المذكورة في المواد السابقة يُعفون من العقوبة إذا أبلغوا الحكومة بهذه الجنايات قبل إتمامها وقبل بدء البحث عنها ، وعلموا بالفاعلين الآخرين ، أو سهلوا ذلك. اعتقالهم ، حتى بعد بدء البحث المذكور “. .
الحكم في حالة عدم الدستورية بإعفاء مرتكبي جرائم التزوير إذا اعترفوا قبل وقوعها
– الدستور نيوز