دستور نيوز

يستغل عدد من المجرمين تطلعات الشباب للسفر من أجل التعليم أو العمل ، ويشكلون مجموعات لجذب المهاجرين المهربين وإدارة أغراض تهريب المهاجرين عبر موانئ غير رسمية في الدولة ، ويقدمون تأشيرات سفر للمهاجرين من أجل مكاسب خيالية ، دون أن يعرفوا أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت القانون. التعريف القانوني: المادة 1: 1- الجريمة ذات الطابع غير الوطني: أي جريمة ارتكبت في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة وتم إعدادها أو تخطيطها أو توجيهها أو الإشراف عليها أو تمويلها في أو من قبل دولة أخرى أو ارتكبت في دولة أخرى. بلد من خلال جماعة إجرامية منظمة تشارك في أنشطة إجرامية في أكثر من بلد أو ترتكب في بلد ما ولها آثار في بلد آخر. اقرأ أيضا | إحالة زعيم عصابة إلى تهريب مهاجرين بوسائل غير مشروعة لارتكاب جنايات .2- عصابة إجرامية منظمة: المجموعة التي تشكلت وفق تنظيم محدد قوامه ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بشكل مستمر أو لفترة زمنية بهدف ارتكاب واحد أو أكثر. الجرائم بما في ذلك جرائم تهريب المهاجرين بمفردهم أو مع غيرهم من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض من الأغراض ، ولا يشترط لأعضائها أدوار محددة أو استمرار عضويتهم. 3- تهريب المهاجرين: الترتيب لنقل شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر. 4 – المهاجر المهرب: كل شخص يتعرض لسلوك إجرامي بموجب المواد 6 و 7 و 8 من هذا القانون. 5- وثيقة السفر أو الهوية المزورة: وثيقة السفر أو الهوية التي تم تزويرها أو تحريفها بالكامل ، وتلك الصادرة أو التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع أو أي وسيلة أخرى غير قانونية. 6- الأبناء غير المصحوبين: أي شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ولم يرافقه أحد من أقاربه. 7- الناقل التجاري: كل شخص طبيعي أو اعتباري تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع براً أو بحراً أو جواً لتحقيق مكاسب تجارية. 8- السفن: أي نوع من المركبات المائية أو التي يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص على الماء ، بما في ذلك المركبات ذات الطوافة والطائرات البحرية ، باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الحكومة وتستخدم لأغراض غير- أغراض تجارية. 9- اللجنة: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشأة وفق أحكام المادة (28) من هذا القانون. 10- المنفعة: كل مصلحة أو ربح أو ميزة أو منفعة لمرتكب جريمة التهريب سواء كانت الفائدة أو الكسب أو الميزة أو المنفعة مادية أو معنوية. 11- البحر الإقليمي: الحزام البحري المحاذي للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البري ومياهها الداخلية ويمتد لمسافة لا تزيد عن اثني عشر ميلاً بحرياً من خط القاعدة وفقاً لأحكام القانون الدولي للدولة. البحر. 12- المنطقة المتاخمة: منطقة من أعالي البحار ملاصقة للبحر الإقليمي وتمتد اثني عشر ميلاً بحرياً من نهاية البحر الإقليمي وفقاً لأحكام قانون البحار الدولي. العقوبة القانونية: يعاقب القانون بالحبس كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة بقصد تهريب المهاجرين أو تولى قيادتها أو كان أحد أعضائها أو التحق بها. ب- جنيه أو غرامة تساوي قيمة المنفعة المستحقة له ، أيهما أكبر ، من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو شرع فيها أو اشترك فيها. العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة تساوي قيمة المنفعة المستحقة له أيهما أكبر إذا ارتكبت الجريمة من قبل منظم. عصابة إجرامية ، أو إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي أو إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر كان المهرب يعاني من إعاقة دائمة أو مرض عضال ، أو إذا استخدم الجاني المخدرات أو الأدوية أو أسلحة القوة. أو العنف ، أو تهديدهم بارتكاب الجريمة ، أو إذا كان عدد المهاجرين المهربين أكثر من 20 شخصًا أو أقل عندما يكون من بينهم نساء أو أطفال أو إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات ، أو إذا كان الجاني يستخدم الأطفال لارتكاب الجريمة. آخر وأشهر الأحكام: قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي ، معاقبة عصابة تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا عبر تركيا بالسجن 10 سنوات وتغريم كل منهم. منهم 200 الف جنيه. وكشف أمر الإحالة عن المتهمين “أشرف هـ” و “أبو حامد”. ، ومجموعة مجهولة أخرى منظمة لأغراض تهريب المهاجرين ، تحت إدارة المتهم الأول والمحاولة ، وآخر مجهول قام بتهريب المهاجرين “علي أ.” و “محمد م. م. أ” من مصر إلى إيطاليا عبر تركيا ، طالما لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر الميلادي ، من خلال الجماعة الإجرامية موضوع الاتهام الأول ، وهي جريمة عابرة للحدود ، ولكن أثر جريمتهم كان أوقفوا لسبب لا يتعلق بإرادتهم وهو توقيف المهاجرين المذكورين. .
وهي تدخل في نطاق “الاتجار بالبشر” .. العقوبة القانونية على جرائم تهريب المهاجرين
– الدستور نيوز