دستور نيوز

عمان – كشفت بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب التي حصلت عليها “الدستور نيوز” عن ضرورة توفر 3 شروط أساسية في تعريف العنف الانتخابي ضد المرأة، أولها “دافع التأثير” على العملية الانتخابية، وثانيها وقوعه على “النساء” حصراً، بالإضافة إلى وقوع “الأثر” سواء كان “مادياً أو اقتصادياً أو معنوياً أو جسدياً أو إلكترونياً”. إضافة إعلان اعتمدت الهيئة المستقلة للانتخاب، وفق البيانات، تعريف “العنف الانتخابي ضد المرأة”، الذي يجري نشره لأول مرة، بأنه “أي فعل أو امتناع أو فعل (مادي أو معنوي) يهدف مرتكبه إلى حرمان المرأة أو عرقلتها عن ممارسة أو حرية أو عمل أو أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في “قانون الانتخاب رقم 4 لسنة 2022″، على أن يستند إلى “الجنس”، على أن تتوافر العناصر الأساسية الثلاثة المتعلقة بالدافع والجنس والأثر. اعتمدت الهيئة لأول مرة تعريفاً للعنف الانتخابي ضد المرأة، ضمن مبادرة أطلقتها بالشراكة مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مؤخراً، تحت عنوان سلامة المرأة في العملية الانتخابية، ضمن خطة العمل المشتركة بين الهيئة، باعتبارها الجهة المعنية بإدارة العملية الانتخابية، واللجنة الوطنية، باعتبارها الآلية الوطنية المعنية بقضايا المرأة، بهدف توحيد الجهود ومنع هدر الموارد والازدواجية في إطار جهود المؤسستين في (تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات والأحزاب). وأوضحت بيانات وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب أن هذا التعريف من شأنه أن “يوحد” المرجعية التي تميز حالات العنف الانتخابي والتمييز ضد المرأة عن غيرها، وتعميمها على مختلف الجهات والجهات المعنية، بحيث تكون هناك “آلية” وطنية لرصد ومتابعة حالات العنف الانتخابي ضد المرأة وفقاً للسياق الأردني. اعتمدت الهيئة واللجنة بالشراكة مع تجمع لجان المرأة والاتحاد النسائي والاتحاد النسائي في المحافظات وبالتعاون مع مؤثرين في المجتمع المحلي، برنامجاً مكثفاً منذ بداية شهر تموز/يوليو للتوعية بـ«العنف الانتخابي ضد المرأة» وقياس أثره، وذلك قبل نحو شهر من الموعد المحدد للترشح. ويأتي التعريف الجديد نتاجاً لحوارات موسعة بين الهيئة واللجنة مع ممثلات عن قطاعات نسائية مختلفة ومنظمات المجتمع المدني. وبحسب ما علمت «الدستور نيوز»، تتابع لجنة شكاوى خاصة في الهيئة المستقلة للانتخاب أي شكاوى تتعلق بالمرأة وفق آلية عمل محددة وإجراءات متابعة محددة، سواء في حالة «الرصد» أو من خلال تقارير الشكاوى الواردة إلى الهيئة. وكان مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب قد أطلق في التاسع من تموز/يوليو الجاري مرصداً لـ«العنف الإلكتروني ضد المرأة»، يختص بمتابعة أي شكاوى تتعلق بالعنف الإلكتروني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الانتخابي. وفي سياق متصل، اتخذت الهيئة المستقلة للانتخابات إجراءات “إيجابية” تراعي النوع الاجتماعي في إعداد جداول الناخبين من حيث اشتراط اعتماد محل الإقامة، إذ أتاحت المادة 8/ج من التعليمات التنفيذية لإعداد جداول الناخبين لسنة 2024 المنشورة في الجريدة الرسمية، “للزوجة” تقديم طلب اعتراض إلى “الدائرة الانتخابية” إذا كان المنزل مسجلاً باسمها أو مستأجراً من قبلها بموجب عقد إيجار مسجل لدى الجهات المختصة. وحاولت “الدستور نيوز” الحصول على عدد النساء اللاتي تقدمن بطلبات اعتراض بموجب هذا النص دون أن تتمكن من الحصول على رد.
3 شروط تحدد “العنف الانتخابي” ضد المرأة
– الدستور نيوز