دستور نيوز

أغلقت محكمة بداية العقبة ملف قضية انفجار خزان غاز الكلور في ميناء العقبة ، والذي أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة نحو 110 آخرين ، وقررت حبس المسؤولين عن الحادث. لمدة ثلاث سنوات. في شركة تشغيل وإدارة موانئ العقبة ، تكرر رئيس قسم السلامة العامة ، ورئيس قسم التفريغ والتحميل ، ورئيس وردية التفريغ والتحميل ، وعامل في الشركة عن جريمة التسبب في الوفاة 13 مرة. وأدينوا بجريمة إحداث ضرر متكرر (110) مرة ، وحكم عليهم بأشد عقوبة بالسجن ثلاث سنوات ورسوم. كما خلصت إلى إدانة شركة تشغيل وإدارة موانئ العقبة بجريمة التسبب في الوفاة وجريمة الإضرار وجريمة مخالفة أحكام المادة (9 / ب) من نظام إدارة المواد الخطرة والمخلفات الصادر بموجب أحكام قانون البيئة ، وجريمة عدم توفير البيئة المناسبة لحماية العمال من مختلف المخاطر المهنية الجسدية. المواد الكيماوية والبيولوجية ، وجريمة تسريب مواد ضارة (كيماويات) إلى البيئة البرية والبحرية خلافا لأحكام المادة (67 / أ) من قانون حماية البيئة رقم (21 لسنة 2001) ، والحكم عليهم بعقوبة اشد عقوبة بغرامة مقدارها 3000 دينار. وأشارت المحكمة إلى أن الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بشحن غاز الكلور لا تتناسب مع خطورة هذه المادة. فيما يتعلق بإجراءات السلامة العامة ، المتابعة والإشراف الدقيق للقائمين على عمليات التحميل والتفريغ والمسؤولين عنها ، والالتزام بالخطة المعدة مسبقًا والموزعة على رؤساء الأقسام والمناوبات بشكل خاص. قضت المحكمة ببراءة كل من القائم بأعمال مدير شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ورئيس دفتر الجرد في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ورئيس نوبة دفتر المخزون في العقبة. شركة لإدارة وتشغيل الموانئ ، كاتب جرد في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ، ومراقب سلامة عامة في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ. وتشغيل الموانئ من جميع الجرائم المنوطة بها لعدم وجود دليل قانوني ضدها. وتعود حادثة ميناء العقبة إلى 27 حزيران / يونيو ، عندما سقطت على إحدى السفن صهريج محمّل بغاز الكلور المصدر إلى دولة جيبوتي ، ما أدى إلى انفجارها ، مما أسفر عن مقتل 13 شخصًا ، بينهم 8 أردنيين و 5 أشخاص. الجنسية الفيتنامية. حققت النيابة العامة في العقبة في الواقعة ، وأحيلت إلى المحكمة ، ووجهت سبع تهم ضد 11 شخصًا ، تتسبب في الوفاة بالمخالفة لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات تكرر 13 مرة ، مما تسبب في ضرر مخالف لقانون العقوبات. تكررت أحكام المادة 344 من قانون العقوبات 142 مرة ، وإلحاق الضرر بأموال الغير خلافًا لأحكام المادة 445 من قانون العقوبات والإهمال في أداء الواجبات الوظيفية خلافًا لأحكام المادة 183/2 من قانون العقوبات. وفي سياق المواد 4 و 5 و 9 من قانون الجرائم الاقتصادية. تضمنت التهم الموجهة للمدعى عليهم في القضية مخالفة أحكام المادة 9 / ب من نظام إدارة المواد الخطرة والنفايات رقم 68 لسنة 2020 الصادر بموجب قانون حماية البيئة ، وعدم توفير بيئة مناسبة لحماية العمال من مختلف المواد المادية ، المخاطر المهنية الكيميائية والبيولوجية ، خلافًا لأحكام المادة 66 / ف من نظام الحماية. البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 21 لسنة 2001 ، وتسرب مواد كيميائية ضارة إلى البيئة البرية والبحرية بالمخالفة لأحكام المادة 67 / أ من قانون حماية البيئة رقم 21 لسنة 2001. قام فريق برئاسة وزير الداخلية مازن الفارايا بالتحقيق في الحادث ، وخلص إلى أن السبب الرئيسي للحادث هو عدم ملاءمة السلك المعدني للرافعة مع وزن حمولة الحاوية. البتراء – بركات الزيود
العقبة .. اغلاق ملف انفجار خزان غاز الكلور وحبس 5 مسؤولين …
– الدستور نيوز