دستور نيوز

قال عمر الأصمعي المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا ، إن قانون الإجراءات الجزائية نص على الظروف التي يجوز فيها للنيابة العامة حجز أموال المتهم بإجراء احترازي ومنعه من التصرف فيها. . اقرأ أيضا | الحالات التي يمنع فيها المتهم من السفر خارج الدولة وأهمها الجريمة التي تمس أمن البلاد. تنص المادة 208 مكرر (أ) على أنه في الحالات التي توجد فيها أدلة كافية على خطورة الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، والجرائم الأخرى ضد الأموال المملوكة للدولة أو العامة. الهيئات والمؤسسات والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذلك في الجرائم التي يتطلب القانون من المحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها رد مبالغ أو قيمة الأشياء موضوع الجريمة أو تعويض الكيان. المجني عليه ، إذا رأت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ إجراءات احترازية على أموال المتهم ، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها ، وجب عليها رفع الأمر إلى محكمة الجنايات المختصة لطلب الحكم في هذا الشأن ، من أجل التأكد من تنفيذ الغرامة أو الاسترداد التي قد يتم فرضها. أو تعويض. وأضاف الأصمعي أنه يجوز للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها ، ويجب على الأمر بمنع الإدارة: يتضمن تعيين شخص يدير الأموال المحجوزة ، ويجب على النائب العام في جميع الأحوال تقديم أمر المنع إلى المحكمة الجزائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره ، وذلك بطلب إصدار حكم بمنع التصرف. أو الإدارة ، وإلا يعتبر الأمر لاغياً وباطلاً. وأشار الأصمعي إلى أن محكمة الجنايات المختصة ستصدر حكمها في القضايا السابقة ، بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها ، وتفصل المحكمة. إلى أي مدى يجب أن يستمر الأمر المؤقت المشار إليه في الفقرة السابقة ، متى رأى سببًا لتأجيل النظر في الطلب. يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها ، ويجب أن يشمل المنع من الإدارة تعيين شخص لإدارة الأموال المحجوزة بعد استشارة النيابة العامة. وأكد عمر أنه يجوز للمحكمة ، بناء على طلب النيابة العامة ، أن تدرج في حكمها أي أموال لزوجة المتهم أو أولاده القصر ، إذا كانت هناك أدلة كافية على أنه تم الحصول عليها من الجريمة محل التحقيق ، وتحويلها إليهم. من المتهمين بعد تضمينهم في الطلب. يتسلم من يعين في الإدارة الأموال المحجوزة ويبدأ جردها بحضور ذوي الشأن أو ممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة. وتتبع في موضوع الجرد أحكام المادتين 965 و 989 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. يلتزم الشخص المعين في الإدارة بالحفاظ على الأموال وتحسين إدارتها وإعادتها مع العائدات المحصلة ، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون المدني ، فيما يتعلق بالوكالة في أعمال الإدارة والإيداع والحفظ ، في ينظمها قرار من وزير العدل. .
القضايا التي يحرم فيها التصرف بأموال المتهمين .. الأجوبة القانونية
– الدستور نيوز