دستور نيوز

قالت الجمعية العمومية لدائرتي الفتوى والتشريع إن المادة الأولى من القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية تنص على أن: إلى أحكام القانون المرافق ، وتلك المادة (2) من قانون الضرائب العقارية. تنص المادة (2) من قانون الضرائب العقارية على أن المبنى المذكور – المعدل بالقانون رقم (103) لسنة 2012 م – ينص على أن: المكلف هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لديه الحق في امتلاك أو استخدام أو استغلال الممتلكات. ردت الإدارة العليا “وأضافت أن المادة (8) منها تنص على ما يلي: تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية مهما كانت مواد بنائها ولأي غرض يتم استخدامها ، دائمة أو غير دائمة ، مقامة على الأرض. أو تحته أو على الماء يسكنه البعوض أو بدون مقابل سواء أكانت مكتملة ومشغولة أم كاملة وغير مأهولة أو شاغرة أو غير مكتملة وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية. تنص المادة (9) منه – المعدلة بموجب القانون رقم (23) لسنة 2020 م – على ما يلي: يعتبر من العقارات المبنية: (أ) العقارات المخصصة لادارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بالالتزام او الترخيص بالانتفاع او نظام الانتفاع سواء اقيمت على ارض مملوكة للدولة او المدينين او المستغلين او المنتفعين. وسواء نصت العقود المبرمة معهم أم لا على أنها ستنتقل إلى الدولة في نهاية العقد أو الترخيص. (ب) الأراضي الشاغرة المستغلة سواء كانت ملحقة بمباني أو مستقلة عنها ، مسيجة أو غير مسيجة ، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (ج). وتنص المادة (11) منه – المعدلة بالقانون رقم (117) لسنة 2014 م – على ما يلي: لا تخضع للضريبة: (أ) العقارات المملوكة للدولة والمخصصة لغرض المنفعة العامة. وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة كملكية خاصة ، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين. .
“الفتوى والتشريع” توضح ضريبة العقارات الخاضعة للضريبة
– الدستور نيوز