ألدستور

قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والابتزاز في محكمة صلح عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعود الحكم على سيدة بالأشغال المؤقتة والسجن لمدة عامين بعد أن قامت بالتنمر على صاحب منزل مستأجر وحاولت ابتزازه عدة مرات وانتحال صفة فتاة أخرى وإتلاف مركبة صاحب المنزل. ووجهت النيابة العامة للمدانة البالغة من العمر 40 عاماً تهمتي ارتكاب جرم التهديد باستعمال القوة خلافاً لأحكام المادة 415 مكرر من قانون العقوبات، وجرم انتحال اسم شخص آخر على بطاقة شخصية خلافاً لأحكام المادة 50/أ من قانون الأحوال المدنية. وخلال المحاكمة وجدت المحكمة أن المحكوم عليها لها سوابق جنائية وارتكبت جريمتين مخلة بالشرف والأخلاق، وتكررت متابعتها أمام القضاء وقامت عمدا بنشر أو إعادة نشر القدح والذم والتحقير من خلال موقع إلكتروني أو شبكة معلوماتية، وهددت بالإيذاء واستعملت المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمخالفة لأحكام المادة (9/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016. وجاء في قرار الإدانة أن المحكوم عليها توجهت إلى شخص لاستئجار شقة وعند توقيع العقد أبرزت بطاقة مدنية باسم امرأة أخرى ووقعت العقد نيابة عنها وانتحلت اسم الشخص الآخر على بطاقة شخصية وطلبت الانتظار حتى وصول زوجها. وبعد مرور ساعة طلب المشتكي من المتهم مغادرة الشقة بعد أن رآها تتعاطى المخدرات، إلا أنها رفضت واعتدت عليه وادعت أنه تحرش بها وطالبته بدفع 50 ديناراً، ثم رفعت المبلغ إلى 200، وأجبر صاحب العقار على دفع المبلغ. وذكرت المحكمة أنه بسبب امتثال المشتكي لطلب المشتكي وإعطائها المبلغ الذي طلبته، بدأت تتردد على البناية وتبحث عنه وتثير المشاكل وتعكر صفو السكينة العامة لسكان البناية، حيث كانت تأتي برفقة شخص وتحمل أداة حادة وتشهرها وتهدد وتقسم على الانتقام من المشتكية. وأشارت المحكمة إلى أن غرض المشتكي من استعراض القوة هو إرهاب المجني عليه وتخويفه بإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي به وسرقة أمواله والحصول على منفعة منه والتأثير على إرادته لفرض سيطرته عليه وإجباره على إعطائها مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة. وتنص المادة 415 مكرراً من قانون العقوبات على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل القوة أمام شخص بنفسه أو بواسطة غيره أو هدده باستعمال العنف ضده أو هدد باستعمال القوة أو العنف ضده أو ضد زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو هدده بالقذف أو القذف ضده أو ضد أي منهم على نحو يخدش شرفه أو حرمة حياته أو الحياة الخاصة لأي منهم، وذلك بقصد إرهاب المجني عليه أو تخويفه بإلحاق أذى جسدي أو معنوي به أو انتهاك شرفه أو سرقة ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير على إرادته لفرض سيطرته عليه أو إرغامه على فعل شيء أو إرغامه على الامتناع عن فعل أو عرقلة تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية متى كان من شأن هذا الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو إزعاج أمنه أو طمأنينته أو راحة باله، أو عرض حياته أو سلامته للخطر، أو ألحق الضرر بأي من أمواله أو مصالحه، أو مساس بحريته الشخصية أو شرفه أو سمعته أو سلامة إرادته. وتنص المادة 50/أ من قانون الأحوال المدنية على أن كل من: وجد بحوزته بطاقة هوية أو دفتر عائلة بصورة غير مشروعة، أو انتحل اسم شخص آخر فيما يتعلق بدفتر العائلة أو بطاقة الهوية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين. وبعد سماع جميع الأطراف، خلصت المحكمة إلى أنه وفقاً لأحكام المادتين (177) و(178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أدين المتهم بجريمة انتحال اسم شخص آخر في بطاقة هوية وفقاً لأحكام المادة (50/أ) من قانون الأحوال المدنية، وحكم عليه بالحبس ستة أشهر والرسوم بما في ذلك مدة الحبس. وعملاً بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قررت المحكمة إدانة المتهمة بجريمة التهديد باستعمال القوة خلافاً لأحكام المادة 415/1/أ مكرر من قانون العقوبات وحكمت عليها وفق أحكام المادة ذاتها بالحبس سنتين والرسوم بما في ذلك مدة التوقيف، وقررت المحكمة وفق أحكام المادة 72/1 من قانون العقوبات تطبيق أشد العقوبة دون غيرها على المتهمة بحيث تصبح العقوبة النهائية المستحقة لها الحبس سنتين والرسوم بما في ذلك مدة التوقيف، قراراً شخصياً قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة. (بترا)
حكم على امرأة بالسجن لمدة عامين بتهمة التنمر وانتحال شخصية…
– الدستور نيوز