.

حبس بلطجي 3 سنوات لسرقة هاتف طالبة ونشر صورها لأنها رفضت الزواج منه..

دستور نيوز18 يناير 2024
حبس بلطجي 3 سنوات لسرقة هاتف طالبة ونشر صورها لأنها رفضت الزواج منه..

دستور نيوز

عمان – قررت الهيئة القضائية المختصة بنظر قضايا البلطجة والإتاوات، في محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح آل سعود، حبس سفاح وسوابق جنائية 22 عاما لمدة ثلاث سنوات، بعد قيامه بالسرقة. هاتف طالبة جامعية أمام جامعتها ونشرت وتبادلت صورها الخاصة. وقام مع آخرين بتحطيم سيارة والدها وقطع رأس ابن عمها بسكين.أضف إعلانا

وثبت للمحكمة خلال الجلسة الختامية للمحاكمة أن المحكوم عليه كان سيئ الأخلاق والسمعة وله أسبقية وكان متورطا في عدد من الجرائم المخلة بالشرف والأخلاق مثل المقاومة، السرقة، شراء أموال مسروقة، ارتكاب جرائم مخلة بالشرف والأخلاق. التصرفات غير الأخلاقية، وإهانة الموظفين. التقى بفتاة، وأغرقها في وهم الحب، وقلبت حياتها رأساً على عقب، وأحدثت شرخاً بينها وبينه. عائلتها.

وأضافت أن المحكوم عليه، بسبب رفض الأهل السماح له بتزويج ابنتهم لأسباب أخلاقية، قام بسرقة هاتف الفتاة، وتحت التهديد، سرق صور الفتاة الخاصة دون حجاب، وقام بتركيب صورتها مع صورته، وأرسلها إلى جميع معارف الفتاة، وإرفاقها بتعليقات مسيئة واغتيال شخصيتها. ثم قام هو وعصابة مكونة من 7 أشخاص بتنفيذ الفعل. وقام بالتسلط على ابن عم الفتاة، وضربه على رأسه بأداة حادة، وقام بتصويره بالفيديو. ثم قام المتهم بكسر مركبة والد الفتاة ومزق إطاراتها، ولاحقهم برسائل تهديد مليئة بالألفاظ النابية وانتهاك الشرف.

وأشار القرار إلى أن أسرة الفتاة سئمت مما حدث ولم تقم بتسليم ابنتهم إلى المحكوم عليه بالزواج وقررت اللجوء إلى المحكمة، حيث أسندت إليه النيابة العامة جريمة استعراض القوة أو التهديد بالعنف أو التهديد. استعمال القوة أو العنف بقصد الترهيب أو التخويف أو فرض السلطة وفقا لأحكام المادة (415). مكرر/1/أ)، وتكرر جريمة التهديد بالمخالفة لأحكام المادة (354) من قانون العقوبات مرتين، والإضرار بممتلكات الغير بالمخالفة لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات. قانون العقوبات يتكرر مرتين.

وجاء في قرار المحكمة أن غرض المحكوم عليه من إظهار القوة هو ترويع والد الفتاة وعمها وعائلتها وترهيبهم والتأثير على إرادتهم لفرض السلطة عليهم وإجبارهم على تزويج ابنتهم قسراً. وقال والد الفتاة للمحكمة إن المحكوم عليه سرق الهاتف من ابنتي عند بوابة الجامعة، وبعد 6 ساعات أعاده ثم أرسل له رسائل. وقال عبر تطبيق الدردشة واتساب، إنه أصبح لديه الآن ألف صورة لابنته، وإذا لم يجبره على تزويجها، فسوف ينشر جميع صورها، وأنه يريد أيضًا مبلغًا ماليًا بقيمة 2000 دينار.

وينص قانون العقوبات على أن كل تهديد آخر بإيقاع ضرر غير مبرر إذا وقع بالقول أو بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة (73) من القانون، وكان من المحتمل أن يكون له أثر بالغ في المجني عليه، يعاقب عليه على أساس العقوبة المقررة له. الشكوى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أشهر. أكثر من 50 دينارا.

ونصت المادة 415 مكرر من قانون العقوبات على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من استعمل القوة بنفسه أو بواسطة غيره أمام شخص أو هدده بالعنف أو هدد باستعمال القوة أو العنف ضده أو ضد زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة، أو التهديد بالقذف عليه أو على أي منهم بما يخل بكرامته، أو انتهاك حرمة حياته أو الحياة الخاصة لأي من الأشخاص. وذلك بهدف تخويف المجني عليه أو تخويفه بإيذائه جسديًا أو معنويًا، أو انتهاك شرفه، أو سرقة ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير على إرادته لفرض سلطة عليه، وإجباره على القيام بفعل ما. أو إجباره على الامتناع عن فعل ما، أو عرقلة تنفيذ القوانين أو اللوائح، أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية الواجب تنفيذها، متى كان ذلك الفعل أو التهديد يؤدي إلى… ترويع المجني عليه، أو إزعاجه أمنه أو سلامه أو طمأنينته، ​​أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بأي من أمواله أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو سمعته أو سلامة إرادته.

وينص القانون على أن العقوبة تصل إلى الحبس ثلاث سنوات إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو بحمل حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي شيء صلب. جسم أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة. أي مادة ضارة أخرى، ونصت المادة (445) من قانون العقوبات على أن كل من أحدث عمدا ضررا بمال منقول لشخص آخر، يعاقب بناء على شكوى الطرف المتضرر بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بالعقوبة. بغرامة لا تزيد على 50 دينارا أو بالعقوبتين معا. ونصت المادة (178) من قانون الإجراءات الجزائية على أن المحكمة تحكم بالإدانة عند ثبوت الفعل، وبالبراءة عند غياب الأدلة أو عدم كفايتها، وبالعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يشكل جريمة أو لا يستوجب عقاباً. كما يحكم في الوقت نفسه بإلزام المدعي الشخصي، بناء على طلب المتهم، بدفع تعويض إذا تبين له أن دعوى مرفوعة ضده. بشكل ضار.

وبعد الاطلاع على كافة أدلة الدعوى، خلصت المحكمة إلى أنه عملاً بأحكام المادتين 177 و178 من قانون الإجراءات الجزائية، أدين المتهم بجريمة استعراض القوة أو التهديد بالعنف أو التهديد باستعمال القوة أو العنف بقصد التخويف أو التخويف أو فرض السلطة وفقا لأحكام المادة 415 مكرر/1/أ من قانون العقوبات والحكم عليه وفقا لأحكام المادة ذاتها بالسجن ثلاث سنوات والغرامة الرسوم المحتسبة عن مدة الحبس، قراراً ابتدائياً قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة بذلك. -(البتراء)

حبس بلطجي 3 سنوات لسرقة هاتف طالبة ونشر صورها لأنها رفضت الزواج منه..

– الدستور نيوز

.