دستور نيوز

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رفع الدعوى المطالبة بعدم دستورية أحكام المواد 1 و 5 و 16 والفقرة الأولى من المادة 41 من القانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات ، لإصدار حكم بها. في جلسة 8 مايو المقبل.
اقرأ أيضا | 8 مايو … الحكم في حالة عدم دستورية الوصية لفرع الابن المتوفى
نصت الفقرة الأولى من المادة 41 على أن كل من يخالف أحكام الإجراءات أو اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه بالإضافة إلى الضرائب والضرائب الإضافية المستحقة الدفع. .
وتنص المادة 5 على أن دافعي الضرائب ملزمون بتحصيل الضريبة والإعلان عنها وتقديمها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون ، وتنص المادة 16 على أنه يجب على كل شخص مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لنهاية الشهر المحاسبي. يجوز بقرار من الوزير تمديد فترة ثلاثين يومًا حسب الاقتضاء ، ويلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار حتى لو لم يكن قد حقق بيعًا أو أداء خدمات خاضعة للضريبة خلال الشهر المحاسبي ، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في التاريخ المنصوص عليه في هذه المادة ، يحق للهيئة تقدير الضريبة عن الفترة المحاسبية مع الإشارة إلى الأساس الذي استند إليه التقدير ، كل ذلك دون الإخلال بالمساءلة الجنائية.
.
8 مايو .. الحكم في حالة عقوبة التهرب من ضريبة المبيعات المخالفة للدستور
– الدستور نيوز