دستور نيوز

أكدت هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية أن المادة 36 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أن “قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب وقرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث ، و تعرض قرارات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الأمور المتعلقة بالتخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة على مجلس الجامعة ليقرر ما يراه مناسباً ، وتسري قرارات المجالس الثلاثة في القضايا التنفيذية بعد أن تكون. معتمدة من رئيس الجامعة ، وله عند الاقتضاء رفعها إلى مجلس الجامعة ، وتنص المادة 41 من نفس القانون على أن يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في الأمور التالية: التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه والتعيين و لجان تحكيم هذه الرسائل و شطب القيد. كما نصت المادة 175 من نفس القانون على أنه “مع مراعاة حكم المادة (36) ، يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص. ونصت المادة رقم (178) من القانون نفسه على أن (تستند الدكتوراه بشكل أساسي على بحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم كتاب مقبول من لجنة التحكيم ، ويجوز للطالب أن يكون. تكليف ببعض الدراسات المتقدمة وفق ما تحدده اللائحة الداخلية ويشترط أن تكون رسالة الدكتوراه عملاً ذا قيمة علمية تشهد على كفاية الطالب الشخصية في أبحاثه ودراساته وتمثل إضافة علمية جديدة. دعوى قضائية بإلغاء اختبار القدرة كشرط للقبول في الجامعات الخاصة.
“المفوضون”: “إضافة علمية جديدة” شرط أن تتم الموافقة على رسالة الدكتوراة للطالب
– الدستور نيوز