.

تحرك حكومي لتعديل مواد قانون الخدمات البريدية..

تحرك حكومي لتعديل مواد قانون الخدمات البريدية..

دستور نيوز

عمان – تتجه الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خلال المرحلة المقبلة إلى تعديل عدد من مواد قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007. ويهدف هذا التوجه بشكل عام إلى تنظيم ودعم تقديم الخدمات خدمة بريدية شاملة من قبل المشغل البريدي العام “شركة البريد الأردني”. أضف إعلان أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخراً عن إطلاق مسودة التعديلات المقترحة على قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007، ونشرتها على موقع الوزارة وصفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستشارة الجمهور (عرض وإبداء الرأي من قبل كافة الجهات ذات الاهتمام والعلاقة بقطاع البريد) بشأن التعديلات المقترحة على القانون. وحددت وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال الخامس عشر من أكتوبر المقبل موعدا نهائيا لتقديم الملاحظات وردود الفعل بشأن التعديلات المقترحة على مواد القانون. وجاء مشاورة الحكومة مع المهتمين بالقطاع والجهات المعنية بالقانون تنفيذاً لمبدأ الشراكة مع القطاع، حيث ستعمل الوزارة بعد انتهاء فترة التشاور على جمع الردود والآراء المختلفة حول التعديلات وانعكاسها على القانون لإعداده بصيغته النهائية ومن ثم المضي في إجراءات إقراره. قامت الوزارة بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات وشركة البريد الأردني بمراجعة قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007 واقتراح التعديلات المناسبة لتنظيم ودعم تقديم الخدمة البريدية الشاملة من قبل المشغل البريدي العام. وتضمنت التعديلات المقترحة 3 مواد في قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007، أولها المادة الأولى والتي تتضمن التسمية ومباشرة العمل. وجاء في نص تعديل هذه المادة ما يلي: “يسمى هذا القانون تعديل قانون الخدمات البريدية لسنة…، ويقرأ مع القانون رقم 34 لسنة 2007 المشار إليه بالقانون الأصلي و وتعديلاته في قانون واحد.” كما شمل التعديل المادة التاسعة من القانون الأصلي، وتضمن نص التعديل ما يلي: “الفقرة (أ) تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية: وضع الأسس التي يجب على مشغل البريد العام مراعاتها عند تحديد رسوم الخدمات التي يقدمها بموجب الحق الحصري الممنوح له وفقا لأحكام المادة (12) من هذا القانون، وإصدار التراخيص لمشغلي البريد الخاص وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية ويحدد أسس وشروط ذلك. الترخيص والرسوم التي تستوفيها الهيئة مقابل ذلك، ومراقبة تنفيذ مشغل البريد العام لشروط عقد الأداء المبرم معه وتقديم تقرير بذلك إلى الوزير خلال شهرين من نهاية كل سنة مالية وفي أي وقت آخر تراه ضرورياً، مشفوعا بتوصياتها في هذا الشأن، ومراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والتحقيق في أي مخالفة لأحكامه واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وتنظيم الخدمات البريدية في المملكة وفقاً للسياسة العامة. بموافقة مجلس الوزراء وإصدار التعليمات المتعلقة به”. وجاء في نص التعديل على المادة التاسعة ما يلي: “(الفقرة ب) ينشأ بالهيئة صندوق لدعم الخدمة البريدية الشاملة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية تحدد فيه أسس وشروط تمويل الخدمة البريدية الشاملة بما في ذلك الالتزامات المستحقة للصندوق على مشغلي البريد من القطاع الخاص والأحكام والتعليمات الخاصة بإدارة شؤون الصندوق. “وكيفية تقديم الدعم للمشغل البريدي العام لتقديم خدمة بريدية شاملة في المملكة وفق أحكام هذا القانون.” كما شمل التعديل المادة رقم (35) من القانون الأصلي وإضافة فقرة جديدة هي الفقرة (ج) ونصها: “نظام صندوق دعم الخدمة البريدية الشامل”. يتكون سوق البريد في الأردن من نوعين من المشغلين الذين يعملون على تقديم كافة أنواع الخدمات البريدية: المشغل البريدي العام، وتمثله شركة البريد الأردني المملوكة بالكامل للحكومة، والمشغل البريدي الخاص، وهو أي مؤسسة تقوم بنقل رسالة بريدية خاصة مقابل أجر. وبالإضافة إلى المشغل العام للخدمات البريدية في الأردن، شركة البريد الأردني، يعمل 167 مرخصاً في القطاع الخاص، منهم 12 مرخصاً لتقديم خدمات البريد الدولي، والباقي شركات بريد محلية.

تحرك حكومي لتعديل مواد قانون الخدمات البريدية..

– الدستور نيوز

.