دستور نيوز

قررت محكمة جنايات عمان ، برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة ، عدم مسؤولية عضو مجلس النواب الحالي عن جريمة القذف والسب والازدراء بحق فنان أردني ، وأن ما قاله يدخل في حدود حقه و دوره الدستوري في الرقابة والتشريع. انه “بناء على احكام المادة 178 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تقرر الاعلان عن عدم مسؤولية النائب عن عدم اكتمال عناصر وأركان الجريمة المنسوبة اليه”. المتهم عضو مجلس النواب اتهم بجريمة القذف والسب والازدراء خلافا لأحكام المواد 188 و 189 و 190 من قانون العقوبات ، ووجدت المحكمة أن المادة 87 من الدستور الأردني نصت على: أن “كل عضو في مجلسي الشيوخ والنواب يتمتع بالحرية الكاملة للتحدث والتعبير عن الرأي في حدود النظام”. وأوضحت المحكمة أن الدستور الأردني ومعظم الدساتير الدولية أحاطت بالنائب بضمانات ليؤدي دوره على أكمل وجه خالٍ من الادعاءات الكيدية ، وهو ضمان الحصانة البرلمانية من نوعين ، الأول. منها الإجرائية والموضوعية. وأكدت أن القانون أشار إلى أن الحصانة الإجرائية نسبية بعدم القبض على أحد أعضاء البرلمان أو محاكمته خلال جلسة مجلس النواب التي ينتمي إليها إلا بقرار الأغلبية المطلقة برفع الحصانة عنه إلا في حالات التلبس بالجريمة ، وهذا تشمل الحصانة جميع الجرائم. ولفتت إلى أن الحصانة الموضوعية هي أن عضو مجلس النواب لا يحاسب على أي صوت أو رأي يعبر عنه أو كلمة يلقيها خلال جلسات المجلس ، وهي حصانة للعضو من أي تعبير يشكل جريمة. والقذف والقذف. يجوز أخذ كل كلمة بمفردها ، حيث تبين أن هذه التصريحات تدخل في نطاق انتقادات ورقابة الحكومة والجهات الرسمية ، وطالب المندوب المسئولين عن محتوى أحد الأفلام التابعة للطرف المشتكي. مساءلة. وأكد القرار أن ما فعله النائب يندرج ضمن حصانته الدستورية أثناء عمله وتحت قبة البرلمان ، ونفى تعرضه للمشتكي شخصيًا ، بل وجه انتقادات للعمل وأسلوبه ، الأمر الذي ينفي استكمال أركان وأركان جريمة القذف والقدح والذم ضد المتهم. (بترا) بركات الزيود
عدم مسؤولية نائب متهم بتشويه سمعة فنان …
– الدستور نيوز