دستور نيوز
بقلم نادر قصبر
نقيب المحامين في بيروت سابقاً
نصت المادة (46) من قانون تنظيم مهنة المحاماة على ما يلي:
ولا يجوز انتخاب المحامي رئيساً للنقابة إلا إذا مضى على قيده في جدول المحامين العاملين عشرين سنة على الأقل، وما لم يكن عضواً في مجلس النقابة.
ولا يجوز انتخاب المحامي عضواً في مجلس النقابة إلا بعد مرور عشر سنوات على الأقل على قيده في القائمة المذكورة.
كما نصت المادة 47 من نفس القانون على ما يلي:
يقدم الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة إلى مجلس النقابة من قبل المرشح نفسه أو من خمسين محامياً على الأقل ممن لهم حق المشاركة في الجمعية العمومية.
ترفض الترشيحات المقدمة بعد الأول من أكتوبر من العام الذي تجري فيه الانتخابات.
ونصت المادة (48) من القانون على ما يلي:
ويجب على مجلس النقابة التأكد من استيفاء الترشيح للشروط القانونية وإصدار قراره بقبوله أو رفضه قبل العاشر من أكتوبر وإلا اعتبر مقبولا.
ويبلغ قرار مجلس النقابة إلى المرشح بكتاب مسجل فور صدوره، وتنشر نسخة منه على باب مركز النقابة.
والسؤال الذي يطرح نفسه، والذي قد يكون موضوع بحث في الأشهر المقبلة، هو التالي:
إذا قرر المحامي الذي أكمل عشر سنوات في القائمة العامة بين الفترة من 1 أكتوبر ويوم الانتخابات الترشح. وهل سيتم قبول طلبه بأي شكل من الأشكال؟
للإجابة على هذا السؤال لا بد من تسجيل الملاحظات التالية:
أولاً: يقول البعض أن المادة 46 نصت على عبارة: “لا يجوز انتخاب محامٍ عضواً…” أي أنها تتحدث عن الانتخاب وليس عن موعد تقديم طلب ترشحه. إلا أن هناك شرط شكلي يسبق هذا الأمر، وهو وجوب استيفاء الشروط الشكلية في تاريخ تقديم الطلب، وهو ما يرفض بعد الأول من أكتوبر من العام الذي يتم فيه الانتخاب. لا يمكن تجاوز هذه الشروط الرسمية.
يقول البعض أنه يمكن تصحيح الشروط الرسمية. وهذا ممكن إذا كنا لا نزال ضمن المهلة القانونية. إذا كان هناك موعد نهائي للاستئناف، فيمكن تصحيح الشروط الشكلية إذا كنا لا نزال ضمن الموعد النهائي. وينطبق الشيء نفسه على طلب الترشح. وبطبيعة الحال، يمكن تصحيح المتطلبات الشكلية إذا تم الانتهاء منها قبل الأول من أكتوبر. وبعد ذلك لا يمكن تصحيح هذه الشروط.
ثانياً: لا يمكن القول بأن مدة العشر سنوات تنتهي بعد أيام قليلة أو بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو شهر من تاريخ الأول من أكتوبر. ويبقى الموعد أجلا، سواء بعد يوم، أو بعد أسبوع، أو بعد شهر. علاوة على ذلك، نصت المادة 48 من القانون على أن يصدر مجلس النقابة قرارا بقبول الطلب أو رفضه قبل 10 أكتوبر وإلا اعتبر الطلب مقبولا. وإذا انتهت السنوات العشر في العشرين من أكتوبر في الثلاثين من أكتوبر. فماذا يحدث؟
كما نصت المادة 49 على أن ميعاد الاستئناف ثلاثة أيام، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال ثلاثة أيام. وماذا يحدث إذا انقضت مدة العشر سنوات بعد ذلك؟ ولذلك فإن الموعد النهائي هو موعد نهائي، سواء كان بالأيام أو الأسابيع. يجب استيفاء الشروط الشكلية عند تقديم الطلب، ولا يمكن إجراء التصحيح إلا إذا كنا لا نزال ضمن المهلة القانونية المحددة.
نادر كاسبار
#استكمال #مدة #العشر #سنوات #للترشح #بعد #الموعد #المحدد #هل #يتم #قبول #الطلب #شكلا
استكمال مدة العشر سنوات للترشح بعد الموعد المحدد. هل يتم قبول الطلب شكلاً؟
– الدستور نيوز
اراء و اقلام الدستور – استكمال مدة العشر سنوات للترشح بعد الموعد المحدد. هل يتم قبول الطلب شكلاً؟
المصدر : www.elsharkonline.com
