دستور نيوز

تنظر المحكمة الدستورية العليا ، اليوم السبت ، في القضية بزعم عدم دستورية المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لعام 1938 بشأن إنفاق الزوجة على زوجها المناضل.
اقرأ أيضا | 3 ابريل .. عدم دستورية الوصية لفرع الابن المتوفى
وتنص المادة 151 على وجوب نفقة الزوجة على زوجها المعسر إذا كان غير قادر على الكسب وقادرة على الإنفاق عليه ، وتتم إجراءات الزواج المسيحي بعقدين: الأول عقد الكنيسة المسجل في دفاتر في الكنائس المختلفة ، وتثبت إتمام الصلوات الدينية اللازمة للزواج عن طريق رجل دين. في حين أن العقد الثاني يستخدم عقد زواج الطوائف التي تتحدى المذهب والمذهب للتوثيق في السجل العقاري ، وهو معترف به في السجلات الرسمية للدولة ، ويتم تنفيذه من قبل كاتب عدل معتمد كمندوب عن الديوان. وزارة العدل بصفتها المأذون الشرعي ، حيث تختار الوزارة عددًا من الكهنة للقيام بهذه المهمة ، ويتقاضون رسومًا مقابل ذلك ، حيث نصت المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق على ما يلي:
وتختص المكاتب بتوثيق كافة الوثائق ، باستثناء عقود الزواج وشهادات الطلاق ورد وتصديق ما يخص المصريين المسلمين وغير المسلمين من الطائفة والمذهب. تبين شروط تعيين المندوبين واختصاصاتهم وكل ما يتعلق بهم ، وتستحق عقود الزواج المشار إليها أجرًا وفق القانون رقم 91 لسنة 1944 المشار إليه.
.
اليوم … دعوى قضائية لعدم دستورية مقال إنفاق الزوجة في قائمة الأقباط الأرثوذكس
– الدستور نيوز