دستور نيوز

ستستمع المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي ، في جلسة 3 أبريل / نيسان ، إلى قضية تدعي عدم دستورية المادة 76 من القانون 71 لعام 1946 بشأن الوصية وسقوط المواد 77 و 78 و 79 من نفس القانون.
تنص المادة 76 من القانون على ما يلي: إذا لم يورث المتوفى لفرع ابنه المتوفى في حياته أو مات معه ، ولو حكم بما كان يستحقه هذا الولد من ميراث في تركته أو كان حياً عنده. الوفاة ، يجب أن يكون للفرع في التركة وصية لهذه الحصة في حدود الثلث. ليس وارثًا ، ولا ينبغي للميت أن يعطيه بغير عوض بتصرف آخر بقدر ما يجب ، وإذا كان ما أعطاه أقل منه ، فليكن له وصية بقدر ما أكملها. .
اقرأ أيضا | 3 أبريل … دعوى قضائية غير دستورية انقسم المال العام
يكون هذا لأهل الدرجة الأولى من أبناء البنات وأولاد الأبناء من أولاد النشأة وإذا نزلوا على ما يحجب أصل كل فرع بغير فرع غيره ويقسم نصيب كل أصل على فرعها وإذا نزل قسمة الميراث كما لو كان أصلها أو أصولها التي أعطيت للميت من بعده وكان موتهم مرتبًا بترتيب الطبقات.
تنص المادة 77 على أنه إذا ورث المورث لمن كانت له الوصية أكثر من نصيبه ، كانت الزيادة وصية اختيارية ، وإذا ورثه بأقل من نصيبه كان له ما يلزم لـه. أكملها ، وإذا أوصى بعض الملتزمين بالوصية دون الآخرين وجب على من لم يوصيه بقدر نصيبه. يؤخذ نصيب من لم يورث له ويؤدى نصيب من ورثه أقل مما يلزم من الثلث الباقي.
نصت المادة 78 على أن الوصية الواجبة في الوصية الأخرى ، وإذا لم يورث المورث لمن تجب عليه الوصية ، وورثه لغيره ، استحق كل من تجبت عليه الوصية مقدار نصيبه. من باقي الثلث المتبقي من التركة إذا أوفى أو كان منه ومن ما أوصى به للغير ، وتنص المادة 79 من القانون على أنه في جميع الأحوال المبينة في المادتين السابقتين يقسم باقي الإرادة الطوعية على المستفيدين من الوصية ، مع مراعاة أحكام الوصية الاختيارية.
.
3 ابريل .. عدم دستورية الوصية لفرع الابن المتوفى
– الدستور نيوز