دستور نيوز

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي ، بجلسة 3 أبريل / نيسان ، حكماً في الدعوى بعدم دستورية المادة 3 مكرر ب من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المضاف إلى القانون رقم 92 لسنة 2012 بشأن قانون التوريد فيما يتعلق بعقوبة مرتكب جرائم توريد وبيع المواد البترولية في السوق السوداء.
اقرأ أيضا |
3 أبريل … دعوى قضائية غير دستورية انقسم المال العام
تنص المادة 3 مكررًا على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمس سنوات ، كل من: أقل من عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:
1- يشتري للأغراض غير الشخصية ولإعادة بيع الإمدادات والمواد البترولية الموزعة من خلال شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات الخدمة وتجهيز السيارات وغيرها ، وكذلك حيث أن كل من باع له المواد المشار إليها بعلمه بذلك أو من رفض بيعها للآخرين
2- الاختلاط بقصد الاتجار بالمواد المذكورة في البند (1) مع الغير أو تغيير مواصفاتها أو حيازتها لهذا الغرض بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.
3- كلف بتوزيع المواد المشار إليها في البند (1) في مناطق معينة أو على أشخاص معينين ، وامتنع عن بيعها للمستفيدين أو التصرف بها خارج المنطقة أو لأشخاص آخرين.
4- تفريغ أو نقل أو نقل المنتجات البترولية من قبل الناقل وسائقي السيارات المستعملة ووكلاء ومديري الفروع ومشغلي التوزيع والشركات التي تقوم بتسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.
5- تقليد عبوات المواد المشار إليها في البند (1) المعدة من قبل الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وفروعهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بناءً على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناءً على أمر. منها أو استعمالها أو تداولها أو حيازتها بقصد استعمالها أو تداولها وكان على علم بتقليدها.
6 – الوصول ظلما إلى تحديد حصة له في توزيع مواد غذائية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها وفق نظام الحصص ، بناء على تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة ، أو أنه حصل على نفس الحصص دون حق أو بعد الاختفاء السبب الذي بني على أساسه تحديد حقه فيها ، أو استخدام الحصة أو التصرف فيها بطريقة غير الموصوفة لذلك ، أو الإخلال بالغرض من تحديد توزيع الأسهم. ، أو من كان مختصًا بالبت في هذه الأسهم أو التصرف فيها عندما قرر الحق في السهم أو وافق على صرفها إلى شخص غير مستحق.
7- نشر أخبار أو إعلانات كاذبة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأي وسيلة من وسائل الإعلام بقصد تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
8- الإدلاء بأقوال كاذبة أو نشر إشاعات تتعلق بوجود سلعة أو سعرها أو توزيعها في المواد الغذائية أو الزيت ، بقصد التأثير على المعروض من السلعة وأسعار تداولها.
9- يرفض بغير مسوغ شرعي استلام حصته من المواد الغذائية أو المشتقات النفطية للتوزيع .. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة.
.
الحكم فى قضية عدم دستورية العقوبة لمرتكب جرائم التموين .. 3 ابريل
– الدستور نيوز