دستور نيوز

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو ، اليوم السبت ، حكما في دعوى قضائية بشأن عدم دستورية المادتين 136 و 222 من القانون المدني بخصوص تعويض الأضرار الناجمة عن بطلان العقود. أقيمت الدعوى ، التي تحمل الرقم 4 من السنة الدستورية 40 ، للمطالبة بعدم دستورية المادتين 136 و 222 من القانون المدني ، فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي في بطلان العقود. اقرأ أيضا | السبت .. الحكم بعدم دستورية إجراءات التظلم على قرارات لجنة قيد الصيادلة. تنص المادة 136 على أنه إذا لم يكن للالتزام سبب ، أو إذا كان السبب مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة ، فقد كان العقد باطلاً ، ونصت المادة 222 على أن يشمل التعويض الضرر المعنوي أيضًا ، ولكن في هذه الحالة لا يجوز أن يكون كذلك. نقلها إلى طرف ثالث ما لم يتم تحديد ذلك باتفاق ، أو طلبها الدائن أمام المحكمة. ومع ذلك ، لا يجوز منح تعويض إلا للأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية عن الألم الذي يعانون منه نتيجة وفاة الشخص المصاب. .
السبت .. الحكم بعدم دستورية التعويض عن أضرار بطلان العقود
– الدستور نيوز