دستور نيوز

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أن “مرتكب هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) يحكم عليه بالإعدام إذا قدمت أو ترافقت أو تلتها جناية أخرى”. وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب ، بالإضافة إلى جناية القتل العمد ، جناية أخرى خلال فترة وجيزة ، مما يعني تعدد الجرائم ذات الصلة الزمنية بينها. اقرأ أيضا | السبت .. الحكم في حالة عدم دستورية العقوبات على مواد التنمر تنص القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات على أن عقوبة أشد الجرائم خطورة تكون في حالة تعدد الجرائم المرتبطة ببعضها البعض بشكل لا يقبل التجزئة (المادة 32) / 2 العقوبات) ، وأن تتضاعف العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يكن بينها هذا الارتباط (المادة 33 العقوبات) ، وانحرف المشرع عن القواعد العامة السابقة ، وفرض عقوبة الإعدام على القتل العمد مع سبق الإصرار في حالة الارتباط بجناية أخرى ، مما يجعل هذا الارتباط ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار. يرتكب جريمة القتل ، وهي جريمة خطيرة بحد ذاتها ، لكنه في الوقت نفسه لا يمتنع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة وجيزة. شروط تشديد العقوبة لتشديد عقوبة القتل العمد في حالة ارتباطه بجناية أخرى ، يشترط ثلاثة شروط ، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية كاملة مع سبق الإصرار والترصد ، وأن يرتكب جناية أخرى ، وأن هناك علاقة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وعقوبته الموت. يفترض هذا الظرف المشدد أن الجاني قد ارتكب جناية القتل بكامل صورتها. وعليه لا يوجد هذا الظرف إذا توقفت جناية القتل عند أعتاب الشروع ، واقترنت هذه المحاولة بجناية أخرى ، وتطبق هنا القواعد العامة لتعدد العقوبات. .
تعرف على عقوبة “القتل العمد” في القانون
– الدستور نيوز