دستور نيوز

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو ، اليوم السبت ، حكما في الدعوى بدعوى عدم دستورية المادتين 3 و 4 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 بشأن تنظيم التملك والانتفاع بالأراضي الصحراوية الواقعة في شبه جزيرة سيناء والأراضي الواقعة فيها التي تقع ضمن النطاق. جغرافية محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد. رفعت الدعوى رقم 102 لسنة 33 الدستورية ، بدعوى عدم دستورية المادتين الثالثة والرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ، والمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007. ينص عام 2007 على أنه “لا يجوز للشركات والمؤسسات امتلاك أي أرض أو عقارات”. في شبه جزيرة سيناء بما في ذلك الأراضي الواقعة فيها والتي تقع ضمن النطاق الجغرافي لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد. اقرأ أيضا | السبت .. الحكم في حالة عدم الدستورية وعقوبات مواد التنمر. وتنص المادة 4 من نفس القرار على أنه “فيما عدا الأراضي المنصوص عليها في المادة 2 ، يجوز للشركات والمؤسسات استغلال الأراضي والعقارات الواقعة في شبه جزيرة سيناء بالانتفاع فقط ، وذلك بالشروط التالية: 1- إبرام عقد حق الانتفاع. لفترة محددة تتراوح من عام إلى 99 عامًا مع السلطة التي لها ولاية قضائية على الأراضي وفقًا لطبيعة كل نشاط ، ويمكن تجديد هذه الفترة لفترات مماثلة بالاتفاق. 3- تنتقل المباني والمنشآت المقامة على الأرض الممنوحة بموجب حق الانتفاع في نهاية مدته إلى المالك الأصلي للأرض.
اليوم .. حكم تنظيم تملك الأراضي الصحراوية والانتفاع بها
– الدستور نيوز